الحسن البصري، وبعض السلف أنه يجب إطعام عشرة مساكين أو صوم عشرة أيام وهذا ضعيف منابذا " للسنة مردود. وقوله صلى الله عليه وسلم أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين معناه مقسومة على ستة مساكين تم كلامه مختصرا ". قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
(إن شئت فانسك نسيكة) أي اذبح ذبيحة. وفي الموطأ أي ذلك فعلت أجزأ وفيه دليل على أنه مخير في الثلاثة جميعا "، ولذا قال البخاري في أول باب الكفارات: خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا " في الفدية انتهى والحديث سكت عنه المنذري.
(عن عامر) هو الشعبي (قال أمعك دم) أي شاة أو نحوه (قال لا) أي ليس معي دم (قال فصم) قال النووي: ليس المراد أن الصوم لا يجزي إلا لعادم الهدي بل هو محمول على أنه سأله عن النسك فإن وجده أخبره أنه مخير بينه وبين الصيام والإطعام وإن عدمه فهو مخير بين الصيام والإطعام. والحديث سكت عنه المنذري.
(أن رجلا من الأنصار) قال في التقريب: هو عبد الرحمن بن أبي ليلى (فحلق) أي شعر