وهذا على مذهب مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه حجة وعمرة. وهو قول النخعي، وعن مجاهد والشعبي وعكرمة عليه حجة من قابل قاله الخطابي قال المنذري:
وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة.
قال الترمذي: حديث حسن.
(أبي ميمون بن مهران) بدل من لفظ أبي (أهل الشام) يعني الحجاج (وبعث) أي أرسل (مكاني) الذي كنت فيه. قال الخطابي: أما من لا يرى عليه القضاء في غير الفرض فإنه لا يلزمه بدل الهدي، ومن أوجبه فإنما يلزمه البدل لقوله تعالى (هديا بالغ الكعبة) ومن نحر الهدي في الموضع الذي أحصر فيه وكان خارجا " من الحرم فإن هديه لم يبلغ الكعبة فلزمه إبداله وإبلاغه الكعبة. وفي الحديث حجة لهذا القول انتهى. وقال البيهقي: وفعله إن صح الحديث استحب الإبدال وإن لم يكن واجبا "، كما استحب الإتيان بالعمرة، ولم يكن قضاء ما أحصر عنه واجبا " بالتحلل انتهى (عام الحديبية) قال ابن القيم: عمرة الحديبية كانت سنة ست فصده المشركون عن البيت فنحر البدن حيث صد بالحديبية وحلق هو وأصحابه رؤوسهم وحلوا من إحرامهم ورجع من عامه إلى المدينة، وعمرة القضاء ويقال لها عمرة القضية في العام المقبل دخلها فأقام بها ثلاثا " ثم خرج بعد إكمال عمرته.