وحكى صاحب المحكم فيه المد (والكلب العقور) اختلف في المراد بالكلب العقور، فروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة بإسناد حسن كما قال الحافظ إنه الأسد. وعن زيد بن أسلم أنه قال: وأي كلب أعقر من الحية. وقال زفر: المراد به هنا الذئب خاصة وقال في الموطأ: كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو عقور. وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: المراد به هنا الكلب خاصة ولا يلتحق به في هذا الحكم سوى الذئب. قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث عبد الله بن عمر عن أخته حفصة.
(عن أبي هريرة) إلى آخر الحديث. قال المنذري: في إسناده محمد بن عجلان (والفويسقة) تصغير فاسقة لخروجها من جحرها على الناس وإفسادها. وأصل الفسق هو الخروج ومن هذا سمي الخارج عن الطاعة فاسقا "، ويقال: فسقت الرطبة عن قشرها إذا خرجت عنه قاله الخطابي (ويرمي الغراب ولا يقتله) قال الخطابي: يشبه أن يكون المراد به الغراب الصغير الذي يأكل الحب وهو الذي استثناه مالك من جملة الغربان، وأيضا قال:
اختلف أهل العلم فيما يقتله المحرم من الدواب، فقال الشافعي: إذا قتل المحرم شيئا " من هذه الأعيان المذكورة في هذه الأخبار فلا شئ عليه، وقاس عليها كل سبع ضار، وكل شئ من الحيوان لا يؤكل لحمه، لأن بعض هذه الأعيان سباع ضارية وبعضها هوام، وبعضها هوام قاتلة وبعضها طير لا يدخل في معنى السباع ولا هي من جملة الهوام وإنما هو حيوان مستخبث اللحم غير مستطاب الأكل وتحريم الأكل يجمعهن كلهن فاعتبره وجعله دليل الحكم، وقال مالك نحوا " من قول الشافعي إلا أنه قال لا يقتل المحرم الغراب الصغير، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقتل الكلب وسائر ما جاء في الخبر وقاسوا عليه الذئب ولم يجعلوا على قاتله فدية، وقالوا في السبع والنمر والفهد والخنزير عليه الجزاء إن قتلها، إلا أن يكون قد ابتدأه المحرم