(زاد ولا يخطب) بضم الطاء من الخطبة بكسر الخاء أي لا يطلب امرأة لنكاح، قال علي القاري: روى الكلمات الثلاث بالنفي والنهي. وذكر الخطابي أنها على صيغة النهي أصح على أن النفي بمعنى النهي أيضا بل أبلغ، والأولان للتحريم والثالث للتنزيه عند الشافعي فلا يصح نكاح المحرم ولا إنكاحه عنده، والكل للتنزيه عند أبي حنيفة. وقال الطيبي: أخرج هذا الحديث مسلم وأبو داود وأبو عيسى وأبو عبد الرحمن في كتبهم والذي وجدناه الأكثر فيما يعتمد عليه من الروايات الإثبات وهو الرفع في تلك الكلمات (ونحن حلالان بسرف) ومن غريب التاريخ أنها دفنت بسرف أيضا "، وهو بين الحرمين قريب مكة دون الوادي المشهورة بوادي فاطمة. قال الطبري: وهو على عشرة أميال من مكة، والصحيح أنه على ستة أميال. قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة بنحوه.
(تزوج ميمونة وهو محرم) قال العيني: واحتج بهذا الحديث إبراهيم النخعي والثوري وعطاء بن أبي رباح وحماد بن أبي سليمان وعكرمة ومسروق وأبو حنيفة وصاحباه وقالوا: لا