رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرتين قبل حجه، والأمر الثابت المعلوم لا يترك بالأمر المظنون وجواز ذلك إجماع من أهل العلم لم يذكر فيه خلاف وقد يحتمل أن يكون النهي عنه اختيارا " واستحبابا " وأنه إنما أمر بتقديم الحج لأنه أعظم الأمرين وأهمهما ووقته محصور والعمرة ليس لها وقت مؤقت وأيام السنة كلها تتسع لذلك وقدم الله اسم الحج عليها فقال ((وأتموا الحج والعمرة لله)) انتهى قال المنذري: سعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر بن الخطاب (خيوان) بالخاء المعجمة ويقال بالحاء المهملة والهنائي بضم الهاء وتخفيف النون كذا في التقريب (ممن قرأ) القرآن وغير ذلك ((على أبي موسى الأشعري)) الصحابي فأبو شيخ يروي عن أبي موسى ومعاوية بن أبي سفيان (من أهل البصرة) هذه صفة لأبي شيخ أي هو بصري (جلود النمور) جمع نمر بكسر النون وسكون الميم وهو سبع أخبث وأجرأ من الأسد (أما هذا) أي النهي عن القران (فقال) معاوية (أما) حرف التنبيه (إنها) أي العمرة مع الحج وهو القران (معهن) أي مع هذه الأمور المذكورة في النهي. قال الخطابي: جواز الفرق بين الحج والعمرة إجماع من الأمة
(١٥٢)