(ولم يحل من أجل الهدي) فيه أن من ساق الهدي لا يتحلل من عمل العمرة حتى يهل بالحج ويفرغ منه، وفيه أنه لا يحل حتى ينحر هديه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وأحمد رحمه الله، وفيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا " قال المنذري: في إسناده يزيد بن أبي زياد أبو عبد الله الكوفي تكلم فيه غير واحد وأخرج له مسلم في الشواهد.
(ينهي عن العمرة قبل الحج) قال الخطابي في إسناد هذا الحديث مقال، وقد اعتمر