مسعود من القران ما لم يختلف المسلمون فيه بعد وهي المعوذتان ونسي ما اتفق العلماء على نسخه كالتطبيق ونسي كيف قيام الاثنين خلف الامام ونسي ما لم يختلف العلماء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم النحر في وقتها ونسي كيفية جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ونسي ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجود ونسي كيف كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وما خلق الذكر والأنثى وإذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل هذا في الصلاة كيف لا يجوز مثله في رفع اليدين انتهى ولو سلم أن ابن مسعود لم ينس في ذلك فأحاديث رفع اليدين في المواضع الثلاثة مقدمة على حديث ابن مسعود لأنها قد جاءت عن عدد كثير من الصحابة رضي الله عنهم حتى قال السيوطي إن حديث الرفع متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفت فما قبل وقال العيني في شرح البخاري إن من جملة أسباب الترجيح كثرة عدد الرواة وشهرة المروي حتى إذا كان أحد الخبرين يرويه واحد والأخر يرويه اثنان فالذي يرويه اثنان أولى بالعمل به انتهى وقال الحافظ الحازمي في كتاب الاعتبار ومما يرجح به أحد الحديثين على الاخر كثرة العدد في أحد الجانبين وهي مؤثرة في باب الرواية لأنها تقرب مما يوجب العلم وهو التواتر انتهى ثم حديث ابن مسعود لا يدل على نسخ رفع اليدين في غير الافتتاح بل إنما يدل على عدم وجوبه قال ابن حزم في الكلام على حديث البراء بن عازب المذكور فيما تقدم ما لفظه إن صح دل على أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز فلا تعارض بينه وبين حديث ابن عمر وغيره انتهى قلت هذا كله على تقدير التنزل وإلا فحديث ابن مسعود ضعيف لا يقوم به حجة كما عرفت قوله (وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر ويأتي الكلام على آثار هؤلاء رضي الله عنهم (وهو قول سفيان وأهل الكوفة) وهو قول أبي حنيفة قال الحنفية إنه منسوخ بحديث ابن مسعود والبراء وقد عرفنا أنهما ضعيفان لا يقوم بهما الحجة استدلوا أيضا بأثر عمر رضي الله عنه رواه الطحاوي وأبو بكر ابن أبي شيبة عن الأسود قال رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود قلت فيه إن هذا الأثر بهذا اللفظ غير محفوظ قال الحافظ ابن حجر في الدراية قال البيهقي عن
(٩٤)