قوله (حديث ابن عمر حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة قوله (وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا ورأوا أن يوتر الرجل إلى راحلته) روى محمد بن نصر في قيام الليل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يوتر على راحلته عن نافع كان عبد الله رضي الله عنه يوتر على البعير يومئ برأسه وعن ابن جريج قلت لعطاء أوتر وأنا مدبر عن القبلة على دابتي قال نعم وعن عطاء لا بأس أن يوتر على بعيره وعن سفيان إن أوترت على دابتك فلا بأس والوتر بأرض أحب إلى (وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق) وهو الحق قوله (وقال بعض أهل العلم لا يوتر الرجل على الراحلة الخ) وهو قول أبي حنيفة قال محمد بن نصر في قيام الليل بعد رواية حديث ابن عمر وابن عباس المذكورين والآثار المذكورة ما لفظه وزعم النعمان يعني أبا حنيفة أن الوتر على الدابة لا يجوز خلافا لما روينا وأحتج بعضهم له بحديث رواه عن ابن عمر أنه نزل عن دابته فأوتر بالأرض فيقال لمن احتج بذلك هذا ضرب من الغفلة هل قال أحد إنه لا يحل للرجل أن يوتر بالأرض إنما قال العلماء لا بأس أن يوتر على الدابة وإن شاء أوتر بالأرض وكذلك كان ابن عمرو يفعل ربما أوتر على الدابة وربما أوتر على الأرض وعن نافع أن ابن عمر كان ربما أوتر على راحلته وربما نزل وفي رواية كان يوتر على راحلته وكان ربما نزل انتهى وقال صاحب التعليق الممجد أخذ أصحابنا يعني الحنفية با ثار الواردة بنزول ابن عمر رضي الله عنه للوتر وشيدوه بالأحاديث المرفوعة الواردة في نزوله صلى الله عليه وسلم للوتر وقال المجوزون لأدائه على الدابة إنه لا تعارض ههنا إذا يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الأمرين فأحيانا أدى الوتر على الدابة وأحيانا على الأرض واقتدى به ابن عمر ويؤيده ما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار عن مجاهد عن محمد بن إسحاق عن نافع قال كان ابن عمر يوتر على الراحلة وربما نزل فأوتر على الأرض
(٤٧٣)