في الباب ما لفظه فالذي عليه جمهور أهل العلم أن لا يؤخر الوتر إلى طلوع الفجر أتباعا ل ثار التي رويناها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوتر قبل الصبح وكان وتره صلى الله عليه وسلم عامته كذلك في اخر الليل قبل طلوع الفجر ثم اختلف الناس فيمن نام عن الوتر أو سها عنه أو فرط فيه فلم يوتر حتى طلع الفجر فرأى بعضهم أن الفجر إذا طلع فقد ذهب وقت الوتر ولا يقضي بعد ذلك لأنه ليس بفرض وإنما يصلي في وقته فإذا ذهب وقته لم يقض على ما روينا عن عطاء وغيره واحتج بعضهم بحديث يروى عن أبي سعيد الخدري ثم ذكره بإسناده وقد ذكر لفظه انفا ثم قال وهذا حديث لو ثبت لكان حجة لا يجوز مخالفته غير أن أصحاب الحديث لا يحتجون برواية هارون العبدي قال والذي ذهب إليه جماعة من أصحابنا أن من طلع عليه الفجر ولم يوتر فإنه يوتر ما لم يصل الغداة اتباعا للأخبار التي رويت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أوتروا بعد الصبح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه أوتر بعد ما أصبح فإذا صلى الغداة فإن جماعة من أصحابنا قالوا لا يقضي الوتر بعد ذلك وقد روى ذلك عن جماعة من المتقدمين أيضا وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم من أصحابنا ثم ذكر محمد بن نصر الأخبار التي جاءت في الوتر بعد طلوع الفجر بعضها مرفوعة وأكثرها اثار الصحابة والتابعين ومن بعدهم ثم قال والذي أقول به أنه يصلي الوتر ما لم يصل الغداة فإذا صلى الغداة فليس عليه أن يقضيه بعد ذلك وإن قضاة على ما يقضي التطوع فحسن قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين قبل الفجر بعد طلوع الشمس في الليلة التي نام فيها عن صلاة الغداة حتى طلعت الشمس وكذا الركعتين اللتين كان يصليهما بعد الظهر بعد العصر في اليوم الذي شغل فيه عنها وقد كانوا يقضون صلاة الليل إذا فاتتهم بالليل نهارا فلذلك حسن وليس بواجب انتهى كلام محمد بن نصر قوله (وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون الوتر بعد صلاة الصبح) قال في شرح السنة قيل وتر بعد صلاة الصبح وهو قول عطاء وبه قال مالك وأحمد وذهب آخرون إلى أنه يقضيه متى كان وهو قول سفيان الثوري وأظهر قولي الشافعي لما روى أنه قال من نام عن وتر فليصل إذا أصبح ذكره الطيبي ومذهب أبي حنيفة أنه يجب قضاء الوتر حتى لو كان المصلى صاحب ترتيب وصلى الصبح قبل الوتر ذاكرا لم يصح
(٤٦٨)