وقال الكرماني هل يكفي المطر فقط أو الريح أو البرد في رخصة ترك الجماعة أم احتجاج إلى ضم أحد الأمرين بالمطر فأجاب بأن كل واحد منها عذر مستقل في ترك الحضور إلى الجماعة نظرا إلى العلة وهي المشقة انتهى كلام الكرماني قلت رواية أبي عوانة المذكورة نص صريح في أن لك واحد منها عذر مستقل في التأخر عن الجماعة فإن كلمة أو فيها للتنويع لا للشك والله تعالى أعلم وقال القاري في المرقاة قال ابن الهمام عن أبي يوسف سألت أبا حنيفة عن الجماعة في طين وردغة أي وحل كثير فقال لا أحب تركها وقال محمد في الموطأ الحديث رخصة يعني قوله عليه السلام إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال انتهى كلام القاري قلت قال محمد في الموطأ بعد رواية حديث ابن عمر المذكور ما لفظه هذا رخصة والصلاة في الجماعة أفضل انتهى فقول القارئ يعني قوله عليه السلام إذا ابتلت الخ نظر ظاهر وأما الحديث بلفظ إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال فقال الحافظ في التلخيص لم أره في كتب الحديث وقال الشيخ تاج الدين الفزاري في الاقليد لم أجده في الأصول وإنما ذكره أهل العربية انتهى كلام الحافظ قوله (قال سمعت أبا زرعة) أي قال أبو عيسى سمعت أبا زرعة وأبو زرعة هذا هو أبو زرعة الرازي واسمه عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ إمام حافظ ثقة مشهور وقد تقدم ترجمته في المقدمة (روى عفان بن مسلم عن عمرو بن علي حديثا) يعني أن عفان بن مسلم من شيوخ عمرو بن علي وهو من تلاميذه ومع هذا فقد روى عفان ابن مسلم عنه حديثا كما أن الامام البخاري من شيوخ الترمذي وقد روى عنه حديثا كما تقدم في المقدمة قال الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة عمرو ابن علي حدث عنه الستة والنسائي أيضا بواسطة وعفان وهو من شيوخه وأبو زرعة الخ (وقال أبن زرعة لم أر بالبصرة أحفظ من هؤلاء
(٣٧٦)