صلاة الآبق ولا من في جوفه خمر كذا قيل قال وقد بينا في رسالة الاسبال وحواشي شرح العمدة أن نفي القبول يلازم نفي الصحة قوله (وفي الباب عن عبد الله بن عمرو) لم أقف عليه وفي الباب أيضا عن أبي قتادة أخرجه الطبراني في الصغير والأوسط بلفظ لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى توارى زينتها ولا من جارية بلغت الحيض حتى تختمر ذكره الزيلعي فنصب الراية بإسناده قوله (حديث عائشة حديث حسن) وأخرجه أبو داود وابن ماجة قوله (إذا أدركت) أي بلغت وصارت مكلفة قول (قال الشافعي وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة) لكن حديث أم سلمة يدل على أنه لا بد للمرأة من تغطية ظهور قدميها ولفظه أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه كذا في بلوغ المرام قال في سبل السلام وله حكم الرفع وإن كان موقوفا وإذا الأقرب أنه لا مسرح للاجتهاد في ذلك وقد أخرجه مالك وأبو داود موقوفا ولفظه عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب قالت تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها انتهى ما في السبل واعلم أن حديث الباب قد استدل به على وجوب ستر المرأة رأسها حال الصلاة واستدل به من سوى بين الحرة والأمة في العورة لعموم ذكر الحائض ولم يفرق بين الحرة والأمة وهو قول أهل الظاهر وفرق الشافعي وأبو حنيفة والجمهور بين عورة الحرة والأمة فجعلوا عورة الأمة ما بين السرة والركبة كالرجل والحجة لهم ما رواه أبو داود والدارقطني وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حديث وإذا زوج أحدكم خادمه أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة وما رواه أبو داود أيضا بلفظ إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها قالوا
(٣١٥)