كالإشارة بالرأس ثم الايماء بالطرف ثم إجراء القران والذكر على اللسان ثم القلب لكون جميع ذلك لم يذكر في الحديث وهو قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية عن إبراهيم بن طهمان الخراساني أبي سعيد سكن نيسابور ثم مكة ثقة يغرب وتكلم فيه الارجاء ويقال رجع عنه من السابعة (لا نعلم أحدا روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان وقد روى أبو أسامة وغير واحد عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس) قال الحافظ في الفتح بعد ذكر كلام الترمذي هذا ما لفظه ولا يؤخذ من ذلك تضعيف رواية إبراهيم كما فهمه ابن العربي تبعا لابن بطال ورد على الترمذي بأن رواية إبراهيم توافق الأصول ورواية غيره تخالفها فتكون رواية إبراهيم أرجح لأن ذلك راجع إلى الترجح من حيث المعنى لا من حيث الاسناد وإلا فاتفاق الأكثر على شئ يقتضي أن رواية من خالفهم تكون شاذة والحق أن الروايتين صحيحتان كما صنع البخاري وكل منهما مشتملة على حكم غير الحكم الذي اشتملت عليه الأخرى انتهى قوله (ومعنى هذا الحديث) أي المذكور أو من طريق عيسى بن يونس عن الحسين المعلم (عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع) وحكاه النووي عن الجمهور كما تقدم (عن الحسن) هو الحسن البصري (قال إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا) قال الطيبي وهل يجوز أن يصلي التطوع قائما مع القدرة على القيام أو القعود فذهب بعض إلى أنه لا يجوز وذهب قوم إلى جوازه فأجره نصف القاعد وهو قول الحسن وهو الأصح والأولى لثبوته في السنة انتهى قلت الظاهر الراجح عندي هو ما قال الطيبي وقال القاري ومذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز فقيل هذا الحديث في حق المفترض المريض الذي أمكنه القيام أو القعود مع شدة وزيادة في المرض انتهى
(٣١٠)