وقد ورد في الحديث ما يشهد لها فعند أحمد عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي محمة فحمى الناس فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والناس يصلون من قعود فقال صلاة القاعد مثل صلاة القائم رجاله ثقات وعند النسائي متابع له من وجه اخر وهو وارد في المعذور فيحمل عن من تكلف القيام مع مشقته عليه كما بحثه الخطابي انتهى كلام الحافظ مختصرا قوله (وفي الباب عن عبد الله بن عمر وأنس ويزيد بن السائب) أما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بلفظ صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة ولكن لست كأحد منكم وأما حديث أنس فأخرجه أبو يعلى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على الأرض في المكتوبة قاعدا وقعد في التسبيح في الأرض فأومى إيماء قال الهيثمي في مجمع الزوائد فيه حفص بن عمر قاضي حلب وهو ضعيف انتهى وأما حديث يزيد بن السائب فلم أقف عليه وفي الباب أحاديث أخرى مذكورة في مجمع الزوائد والنيل قوله (حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري (وقد روى هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان) رواه البخاري قوله (بهذا الاسناد) أي عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين (إلا أنه يقول) أي إبراهيم بن طهمان (فإن لم تستطع فقاعدا) قال الحافظ لم يبين كيفية القعود فيؤخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي وهو قضية كلام الشافعي في البويطي وقد اختلف في الأفضل فعن الأئمة الثلاثة يصلي متربعا وقيل يجلس مفترشا وهو موافق لقول الشافعي في مختصر المزني وصححه الرافعي ومن تبعه وقيل متوركا وفي كل منها أحاديث انتهى (فعلى جنب) في حديث علي عند الدارقطني على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه وهو حجة للجمهور في الانتقال من القعود إلى الصلاة على الجنب وعن الحنفية وبعض الشافعية يستلقي على ظهره ويجعل على رجليه إلى القبلة ووقع في حديث علي أن حالة الاستلقاء تكون عند العجز عن حالة الاضطجاع واستدل به من قال لا ينتقل المريض بعد عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرى
(٣٠٩)