قرانا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرانا منى لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين إلخ قلت القول الظاهر الراجح عندي هو تقديم الأقرأ على الأفقه وقد عرفت في كلام الحافظ أن محل تقديم الأقرأ حيث يكون عارفا بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة فأعلمهم بالسنة قال الطيبي أراد بها الأحاديث فالأعلم بها كان هو الأفقه في عهد الصحابة فأقدمهم هجرة أي انتقاله من مكة إلى المدينة قبل الفتح فمن هاجر أو فشرفه أكثر ممن هاجر بعده قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل الآية ولا يؤم الرجل بصيغة المجهول وفي رواية مسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه أي في مظهر سلطنته ومحل ولايته أو فيما يملكه أو في محل يكون في حكمه ويعضد هذا التأويل الرواية الأخرى في أهله ورواية أبي داود في بيته ولا في سلطانه ولذا كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج وصح عن ابن عمر أن إمام المسجد مقدم على غير السلطان وتحريره أن الجماعة شرعت لاجتماع المؤمنين على الطاعة وتالفهم وتوادهم فإذا أم الرجل الرجل في سلطانه أفضى ذلك إلى توهين أمر السلطنة وخلع ربقة الطاعة وكذلك إذا أمه في قومه وأهله أدى ذلك إلى التباغض والتقاطع وظهور الخلاف الذي شرع لدفعه الاجتماع فلا يتقدم رجل على ذي السلطنة لا سيما في الأعياد والجماعة ولا على إمام الحي ورب البيت إلا بالاذن قاله الطيبي (ولا يجلس) بصيغة المجهول (على تكرمته) كسجادته أو سريره وهي وهي في الأصل مصدر كرم تكريما أطلق مجازا على ما يعد للرجل إكراما له في منزله (إلا بإذنه) قال ابن الملك متعلق بجميع ما تقدم قلت كل من قال إن صاحب المنزل إذا أذن لغيره فلا بأس أن يصلي بهم يقول إن إلا بإذنه متعلق بجميع ما تقدم وكل من لم يقل به إنه متعلق بقوله ولا يجلس فقط قوله (قال محمود) يعني ابن غيلان (قال ابن نمير في حديثه أقدمهم سنا) أي قال هذا اللفظ مكان لفظ أكبرهم سنا قوله (وفي الباب عن أبي سعيد وأنس بن مالك ومالك بن الحويرث وعمرو بن سلمة)
(٢٩)