رؤوسهم شبرا رجل أم قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصارمان قال العراقي وإسناده حسن وأما حديث طلحة فأخرجه الطبراني في الكبير بلفظ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل أم قوما وهم له كارهون لم تجر صلاته أذنيه وفي إسناده سليمان بن أيوب الطلحي قال فيه أبو زرعة عامة أحاديثه لا يتابع عليها وقال الذهبي في الميزان صاحب مناكير وقد وثق وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أبو داود بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون ورجل أتى الصلاة دبارا والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته ورجل اعتيد محرره وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعفه الجمهور وأما حديث أبي أمامة فأخرجه المصنف في هذا الباب وفي الباب أيضا عن أبي سعيد عند البيهقي وعن سلمان عند ابن أبي شيبة قوله (حديث أنس لا يصح إلخ) حاصله أن الثابت هو المرسل وأما الموصول فهي ضعيف فإنه قد تفرد بوصله محمد بن القاسم الأسدي وهو ضعيف قال الشوكاني في النيل وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضا فينتهض للاستدلال بها على تحريم أن يكون الرجل إماما لقوم يكرهونه ويدل على التحريم نفي قبول الصلاة وأنها لا تجاوز آذان المصلين ولعن الفاعل لذلك انتهى قوله (فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الاثم على من كرهه) يريد أن محمل الحديث ما إذا كان سبب الكراهة من الإمام وإلا فلا إثم عليه بل الإثم على القوم (قال أحمد وإسحاق في هذا إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم) قال الشوكاني وقيدوه بأن
(٢٨٩)