داخله وفي رواية أبي داود في قعر بيت حتى يستأذن أي أهل البيت فإن نظر فقد دخل أي إن نظر قبل الاستئذان من حجر أو غيره فقد ارتكب إثم من دخل البيت بلا استئذان قال ابن العربي الاطلاع على الناس حرام بالإجماع فمن نظر داره فهو بمنزلة من دخل داره ولا يؤم بالرفع نفي بمعنى النهي قوما فيخص بالنصب بأن المقدرة لوروده بعد النفي على حد لا يقضى عليهم فيموتوا قاله المناوي قلت ويمكن أن يكون بالرفع عطفا على لا يؤم (نفسه بدعوة دونهم) أي دون مشاركتهم في دعائه (فإن فعل فقد خانهم) قال الطيبي نسب الخيانة إلى الامام لأن شرعية الجماعة ليفيد كل من الإمام والمأموم الخير على صاحبه ببركة قربه من الله تعالى فمن خص نفسه فقد خان صاحبه وإنما خص الإمام بالخيانة فإنه صاحب الدعاء وإلا فقد تكون الخيانة من جانب المأموم (وهو حقن) بفتح الحاء وكسر القاف وهو الذي به بول شديد يحبسه والجملة حال قال ابن العربي اختلف في تعليله فقيل لأنه يشتغل ولا يوفي الصلاة حقها من الخشوع وقيل لأنه حامل نجاسة لأنها متدافعة للخروج فإذا أمسكها قصدا فهو كالحامل لها انتهى والمعتمد هو الأول وفي رواية أبي داود ولا يصل وهو حقن حتى يتخفف نفسه بخروج الفضلة قوله (وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة) أما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود من طريق ثور عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عنه وأما حديث أبي أمامة فلينظر من أخرجه قوله (حديث ثوبان حديث حسن) وأخرجه أبو داود وابن ماجة وسكت عنه أبو داود والمنذري قوله (وقد روى هذا الحديث عن معاوية بن صالح عن السفر) بفتح السين المهملة وسكون الفاء (بن نسير) بضم النون وفتح السين المهملة مصغرا وآخره راء الأزدي الحمصي أرسل عن أبي الدرداء وهو ضعيف من السادسة وروى هذا الحديث بهذا الطريق ابن ماجة بلفظ نهي أن يصلي الرجل وهو حاقن وحديث ثوبان رضي الله عنه هذا يدل على كراهة أن
(٢٨٦)