من حديث الليث صفة لحديث ابن عمر بأنه من حديث الليث الذي هو أصح من حديث ابن جبيرة كذا في النيل قلت هذا خلاف الظاهر والظاهر أن كلمة من تفضيلية والمعنى أن حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي من طريق زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع أصح وأحسن من حديث الليث بن سعد عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن حديث ابن عمر أحسن حالا وأقل ضعفا من حديث الليث لأنك قد عرفت أن الحديثين كليهما ضعيفان وهذا المعنى هو الظاهر المتبادر لكن في كون حديث ابن عمر أصح وأحسن من حديث الليث نظرا ظاهرا بل الأمر بالعكس ولعله لأجل ذلك قيل إن قوله من حديث الليث صفة لحديث ابن عمر والله تعالى أعلم (وعبد الله بن عمر العمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه منهم يحيى بن سعيد القطان) قال الحافظ في التقريب ضعيف عابد وقال الذهبي في الميزان صدوق في حفظه شئ روى عن نافع وجماعة روى أحمد بن أبي مريم عن ابن معين ليس به بأ سيكتب حديثه وقال الدارمي قلت لابن معين كيف حاله في نافع قال صالح ثقة وقال الفلاس كان يحيى القطان لا يحدث عنه وقال أحمد بن حنبل صالح لا بأس به وقال النسائي وغيره ليس بالقوي وقال ابن عدي في نفسه صدوق وقال أحمد كان عبيد الله رجلا صالحا كان يسأل عن الحديث في حياة أخيه عبيد الله فيقول أما وأبو عثمان حي فلا وقال ابن المديني عبد الله ضعيف وقال ابن حبان كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن حفظ الأخبار وجوده الحفظ للآثار فما فحش خطؤه استحق الترك ومات سنة ثلاث وسبعين ومائة انتهى ما في الميزان قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي والمواضع التي لا يصلي فيها ثلاثة عشر فذكر السبعة المذكورة في حديث الباب وزاد (8) الصلاة إلى المقبرة و (9) إلى جدار مرحاض عليه نجاسة و (10) الكنيسة و (11) البيعة و (12) إلى التماثيل و (13) في دار العذاب وزاد العراقي و (14) الصلاة في الدار المغصوبة و (15) الصلاة إلى النائم والمتحدث و (16) الصلاة في بطن الوادي و (17) الصلاة في الأرض المغصوبة و (18) الصلاة في مسجد الضرار و (19) الصلاة إلى التنور فصارت تسعة عشر موضعا ودليل المنع من الصلاة في هذه المواطن أما السبعة الأول فلما تقدم وأما الصلاة إلى المقبرة فلحديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد وأما الصلاة إلى جدار مرحاض فلحديث ابن عباس في سبعة من الصحابة بلفظ نهى عن الصلاة في المسجد تجاهه
(٢٧٣)