ومناقبه كثيرة جدا قوله وليس بين يديه كاخره الرحل بالمد وكسر الخاء المعجمة الخشبة التي يستند إليها الراكب من كور البعير أو كواسطة الرجل قال في القاموس واسطة الكور وواسطة مقدمه وقال في الصراح واسط الكور بيش بالان قال العراقي يحتمل أن يراد بها وسطه ويحتمل أن يراد بها مقدمه ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك جميعا ويحتمل أن شك من بعض رواة إسناد المصنف فإن ذكر واسطة الرحل أنفرد به المصنف انتهى قطع صلاته الكلب الأسود والمرأة والحمار قال النووي أختلف العلماء في هذا فقال بعضهم يقطع هؤلاء الصلاة وقال أحمد بن حنبل يقطعها الكلب الأسود وفي قلبي من الحمار والمرأة شئ ووجه قوله إن الكلب لم يجئ في الترخيص فيه شئ يعارض هذا الحديث وأما المرأة ففيها حديث عائشة رضي الله عنها يعني الذي أشار إليه الترمذي في الباب المتقدم وذكرنا لفظه وفي الحمار حديث ابن عباس يعني الذي رواه الترمذي في الباب المتقدم وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم وجمهور من السلف والخلف لا تبطل الصلاة بمرور شئ من هؤلاء ولا من غيرهم وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد إبطالها ومنهم من يدعي نسخه بالحديث الاخر لا يقطع صلاة المرء شئ وادرأوا ما استطعتم وهذا غير مرضي لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها وعلمنا التاريخ وليس هنا تاريخ ولا تعذر الجمع والتأويل بل يتأول على ما ذكرناه مع أن حديث لا يقطع صلاة المرء شئ ضعيف انتهى قوله (وفي الباب عن أبي سعيد والحكم الغفاري وأبي هريرة وأنس) أما حديث أبي سعيد فأخرجه أبو داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة وادرأوا ما استطعتم فإنما هو شيطان وأما حديث الحكم الغفاري فأخرجه الطبراني في معجمه الكبير وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة
(٢٥٩)