وأما حديث طلق بن علي فأخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بلفظ قال جاء رجل فقال يا نبي الله ما ترى في الصلاة في ثوب واحد فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم إزاره فطارت به رداءه ثم اشتمل بهما فلما قضى الصلاة قال أكلكم يجد ثوبين وأما حديث عبادة بن الصامت الأنصاري أخرجه ابن عساكر بلفظ قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قطيفة رومية قد عقدها على عنقه ثم صلى بنا ما عليه غيرها قوله (حديث عمر بن أبي سلمة حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان (وقد قال بعض أهل العلم يصلي الرجل في ثوبين) قال الحافظ في الفتح كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديما روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال لا تصلين في ثوب واحد وإن كان واسع ما بين السماء والأرض ونسب ابن بطال ذلك لابن عمر ثم قال لا يتابع عليه ثم استقر الأمر على الجواز انتهى فائدة أعلم أنه لا شك في أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة لكنها في الثوبين أفضل عند وجودهما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أو كلكم يجد ثوبين ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعوا جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار وقميص في إزار وقباء في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقباء الحديث قال الحافظ جمع رجل هو بقية قول عمر وأورده بصيغة الخبر ومراده الأمر قال ابن بطال يعني ليجمع ويصلي انتهى قال وفيه أن الصلاة في الثوبين أفضل من الثوب الواحد انتهى قال العيني في شرح البخاري واختلف أصحاب مالك في من صلى في سراويل وهو قادر على الثياب ففي المدونة لا يعيد في الوقت ولا في غيره وعن ابن القاسم مثله وعن أشهب عليه الإعادة في الوقت وعنه أن صلاته تامة إن كان ضيقا وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف ولا يوشح به وا خر أن تصلي في سراويل ليس عليك رداء وبظاهره أخذ بعض أصحابنا وقال تكره الصلاة في السروايل وحدها والصحيح أنه إذا ستر عورته لا تكره الصلاة فيه انتهى الكلام العيني
(٢٦٣)