والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بمنى) زاد في رواية الشيخين إلى غير جدار قال القاري في المرقاة قد نقل البيهقي عن الشافعي أن المراد بقول ابن عباس إلى غير جدار إلى غير سترة ويؤيده رواية البزار بلفظ والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة ليس شئ يستره لكن البخاري أورد هذا الحديث في باب الامام سترة لمن خلفه وهذا مصير منه إلى أن الحديث محمول على أنه كان هناك سترة قال الشيخ ابن حجر يعني العسقلاني كأن البخاري حمل الأمر في ذلك على المألوف المعروف من عادته عليه السلام أن لا يصلي في الفضاء إلا والعنزة أمامه كذا ذكره ميرك وفي شرح الطيبي قال المظهر قوله إلى غير جدار أي إلى غير سترة والغرض من الحديث أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة انتهى كلامه فإن قلت قوله إلى غير جدار لا ينفي شيئا غيره فكيف فسره بالسترة قلت إخبار ابن عباس عن مروره بالقوم وعن عدم جدار مع أنهم لم ينكروا عليه وأنه مظنة إنكار يدل على حدوث أمر لم يعهد قيل ذلك من كون المرور مع عدم السترة غير منكر فلو فرض سترة أخرى لم يكن لهذا الاخبار فائدة انتهى قال القاري يمكن إفادته أن سترة الامام سترة القوم كما فهم البخاري (فنزلنا عنها) أي عن الأتان (فوصلنا الصف فمرت بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم) أستدل به على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة فيكون ناسخا لحديث أبي ذر الذي رواه مسلم في كون الحمار يقطع الصلاة وكذا مرور المرأة والكلب الأسود قلت في هذا الاستدلال نظر فتفكر وقد أوضحه الشوكاني قوله (وفي الباب عن عائشة والفضل بن عباس وابن عمر) أما حديث عائشة فأخرجه الشيخان عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة وأما حديث الفضل بن عباس فأخرجه أبو داود عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحماره لنا وكلبة تعيشان بين يديه فما بالي بذلك وأخرجه النسائي نحوه وفي إسناده مجالد بن سعيد بن عمرو الهمداني الكوفي وقد تكلم فيه غر واحد وأخرج له مسلم حديثا مقرونا بجماعة من أصحاب الشعبي وأما حديث ابن عمر فأخرجه الدارقطني بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر قالوا لا يقطع صلاة المسلم شئ وادرأ ما استطعت وفيه إبراهيم بن يزيد الخوذي وهو ضعيف قال
(٢٥٧)