الامام نعم يدل على منع القراءة بالجهر خلفه وهي ممنوعة با تفاق قال الشوكاني في النيل استدل به القائلون بأنه لا يقرأ المؤتم خلف الامام في الجهرية وهو خارج عن محل النزاع لأن محل النزاع هو القراءة خلف الإمام سرا والمنازعة إنما تكون مع جهر المؤتم لا مع إسراره وقال الفاضل اللكنوي غاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أنازع القران فهو إن دل على النهي فإنما يدل على نهي القراءة المفضية إلى المنازعة في الجهر به انتهى وأما حديث ابن مسعود فإنه إنما يدل على منع التخليط على الامام والتخليط لا يكون إلا إذا قرئ خلف الامام بالجهر وأما إذا قرئ خلفه بالسر وفي النفس فلا يكون التخليط البتة وقد روى البيهقي في كتاب القراءة والبخاري في جزء القراءة حديث ابن مسعود هذا من طريق أبي الأحوص عن عبد الله قال خلطتم علي القران فهذه الرواية صريحة أن تخليطهم القران على النبي صلى الله عليه وسلم كان لقراءتهم خلفه بالجهر وعلى ذلك أنكر صلى الله عليه وسلم بقوله خلطتم على القران فهذا الحديث أيضا خارج عن محل النزاع وأما حديث عمران بن حصين فهو أيضا خارج عن محل النزاع قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد معنى قوله خالجنيها أي نازعني والمخالجة هنا عندهم كالمنازعة فحديث عمران هذا الحديث ابن أكيمة عن أبي هريرة ولا تكون المنازعة إلا فيما جهر فيه المأموم وراء الامام ويدل على ذلك قول أبي هريرة وهو راوي الحديث في ذلك اقرأ بها في نفسك يا فارسي انتهى وقال البيهقي في كتاب القراءة ثم إن كان كره النبي صلى الله عليه وسلم فإنما شيئا فإنما كره جهره بالقراءة خلف الامام ألا تراه قال أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى فلولا أنه رفع صوته بقراءة هذه السورة وإلا لم يسم له ما قرأ ونحن نكره للمأموم رفع الصوت بالقراءة خلف الامام فأما أن يترك أصل القراءة فلا وقد روينا عن عمران بن حصين رضي الله عنه في هذا الكتاب ما روى عنه في القراءة خلف الإمام وذلك يؤكد ما قلنا انتهى وأما حديث جابر بن عبد الله فهو بجميع طرقه ضعيف كما ستعرف وقد استدل القائلون بالقراءة خلف الامام في السرية دون الجهرية بقوله تعالى وإذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا وبحديث أبي موسى وإذا قرأ فانصتوا وسيأتي الجواب عن ذلك فانتظر قوله (واختار أصحاب الحديث أن لا يقرأ الرجل إذا جهر الامام بالقراءة وقالوا يتبع سكتات الامام) جاء فيه حديث مرفوع رواه الحاكم عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا من صلى
(١٩٩)