الحديث من الزهري إلى قوله ما لي أنازع القران الدال على أن ما بعده ليس في الحديث وأنه من قول الزهري ففصل كلام الزهري من الحديث بفصل ظاهر انتهى وقال الحافظ في التلخيص الحبير وقوله فانتهى الناس إلى اخره مدرج في الخبر من كلام الزهري بينه الخطيب واتفق عليه البخاري في التاريخ وأبو داود ويعقوب بن سفيان والذهلي والخطابي وغيرهم انتهى قوله (وليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام إلخ) حاصل كلامه إن حديث أبي هريرة المروي في هذا الباب لا يدل على منع القراءة خلف الإمام حتى يكون حجة على القائلين بها فإن أبا هريرة الذي روى هذا الحديث قد روى هو حديث الخداج الذي يدل على وجوب قراءة الفاتحة على كل مصلى إماما كان أو مأموما أو منفردا وقد أفتى أبو هريرة بعد رواية هذا الحديث بقراءة فاتحة الكتاب خلف الامام حيث قال اقرأ بها في نفسك فعلم أن حديث أبي هريرة المروي في هذا الباب ليس فيه ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام أي ليس فيه ما يضر القائلين بالقراءة خلف الإمام قال في القاموس الدخل محركة ما داخلك من فساد في عقل أو جسم وقد دخل كفرح وعنى دخ ودخ والمكر والخديعة والعيب في الحسب انتهى (وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب) رواه البيهقي في كتاب القراءة بأسانيد وألفاظ من شاء الوقوف عليها فليرجع إليه تنبيه إعلم أن الامام مالك والزهري وغيرهما ممن قالوا بالقراءة خلف الامام في الصلوات السرية دون الجهرية قد استدلوا بأحاديث البا ب لكن في الاستدلال بهذه الأحاديث على مطلوبهم نظر أما حديث المنازعة الذي روى الترمذي في هذا الباب فإنه لا يدل على منع القراءة خلف الإمام المتنازع فيها وهي القراءة بالسر وفي النفس بحيث لا يفضي المنازعة بقراءة
(١٩٨)