باب كم الجزية (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره ان يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا (ومن كل أربعين بقرة مسنة ومن كل حالم دينارا أو عد له ثوب معافر - وأخبرنا - أبو علي الروذباري ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره ان يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا 1) أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم يعنى محتلم دينارا أو عدله من المعافري ثياب تكون باليمن - قال وحدثنا النفيلي ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله - قال أبو داود في بعض النسخ هذا حديث منكر بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث انكارا شديدا (قال الشيخ) إنما المنكر رواية أبى معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ فاما رواية الأعمش عن أبي وائل عن مسروق فإنها محفوظة قد رواها عن الأعمش جماعة منهم سفيان الثوري وشعبة ومعمر وجرير وأبو عوانة ويحيى بن سعيد وحفص بن غياث وقال بعضهم (عن معاذ وقال بعضهم - 1) أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن أو ما في معناه - واما حديث الأعمش عن إبراهيم فالصواب - (كما أخبرنا) أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق، والأعمش عن إبراهيم قالا قال معاذ رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني ان آخذ من كل أربعين بقرة ثنية ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر - هذا هو المحفوظ حديث الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن مسروق وحديثه عن إبراهيم منقطع ليس فيه ذكر مسروق - وقد روينا عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن محمد أخبرني إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن ان على كل انسان منكم دينارا كل سنة أو قيمته من المعافر - يعنى أهل الذمة منهم - (وأخبرنا) أبو زكريا وأبو بكر قالا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أخبرني مطرف بن مازن وهشام بن يوسف باسناد لا احفظه غير أنه حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على أهل الذمة من أهل اليمن دينارا كل سنة فقلت لمطرف ابن مازن فإنه يقال وعلى النساء أيضا فقال ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من النساء ثابتا عندنا - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا جرير بن
(١٩٣)