عبد الحميد الضبي عن منصور عن الحكم قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه باليمن على كل حالم أو حالمة دينارا أو قميته ولا يفتن يهودي عن يهوديته - قال يحيى ولم اسمع ان على النساء جزية الا في هذا الحديث (قال الشيخ) وهذا منقطع وليس في رواية أبى وائل عن مسروق عن معاذ حالمة ولا في رواية إبراهيم عن معاذ الا شيئا روى عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ - ومعمر إذا روى عن غير الزهري يغلط كثيرا والله أعلم - وقد حمله ابن خزيمة إن كان محفوظا على أخذها منها إذا طابت بها نفسا (ورواه) أبو شيبة إبراهيم ابن عثمان عن الحكم موصولا وأبو شيبة ضعيف - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو علي الحافظ املاء أنبأ حامد بن شعيب ثنا منصور بن أبي مزاحم ثنا أبو شيبة عن الحكم ابن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه ان من أسلم من المسلمين فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم ومن أقام على يهودية أو نصرانية (1) فعلى كل حالم دينارا أو عدله من المعافر ذكرا أو أنثى حرا أو مملوكا وفى كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفى كل أربعين بقرة مسنة وفى كل أربعين من الإبل ابنة لبون وفيما سقت السماء أو سقى فيحا العشر وفيما سقى بالغرب نصف العشر، هذا لا يثبت الا بهذا الاسناد - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو (ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي قال فسألت محمد بن خالد و عبد الله بن عمرو - 2) بن مسلم وعددا من علماء أهل اليمن فكلهم حكى لي عن عدد مضوا قبلهم (يحكون عن عدد مضوا قبلهم - 2) كلهم ثقة أن صلح النبي صلى الله عليه وسلم لهم كان لأهل ذمة اليمن على دينار كل سنة، ولا يثبتون ان النساء كن فيمن يؤخذ منه الجزية - وقال عامتهم ولم تؤخذ من زروعهم وقد كانت لهم زروع ولا من مواشيهم شيئا علمناه - وقال لي بعضهم قد جاءنا بعض الولاة فخمس زروعهم أو أرادها فأنكر ذلك عليه فكل من وصفت أخبرني ان عامة ذمة أهل اليمن من حمير قال وسألت عددا كثيرا من ذمة أهل اليمن متفرقين في بلدان اليمن فكلهم أثبت لي لا يختلف قولهم إن معاذا أخذ منهم دينارا عن كل بالغ منهم وسموا البالغ حالما قالوا وكان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ أن على كل حالم دينارا - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني مسلمة بن علي عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الجزية على كل محتلم من أهل اليمن دينارا دينارا - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذي كتبه لعمرو ابن حزم حين بعثه إلى اليمن - فذكره وفى آخره وانه من أسلم من يهودي أو نصراني اسلاما خالصا من نفسه فدان دين الاسلام فإنه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم ومن كان على نصرانية أو يهودية (3) فإنه لا يفتن عنها وعلى كل حالم ذكر أو أنثى حر أو عبد دينار واف أو عرضه من الثياب فمن أدى ذلك فان له ذمة الله وذمة رسوله ومن منع ذلك فإنه عدو الله ورسوله والمؤمنين - هذا منقطع وليس في الرواية الموصولة - وروى من وجه آخر منقطعا - (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو جعفر البغدادي ثنا أبو علاثة ثنا أبي ثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال هذا كتاب من محمد صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن - فذكر الحديث بنحو من حديث ابن حزم - (وأخبرنا) أبو سهل محمد بن نصرويه بن أحمد المروزي ثنا أبو عبد الله محمد بن صالح المعافري ثنا أبو يزن الحميري إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن عفير بن عبد العزيز بن عفير بن زرعة بن سيف بن ذي يزن حدثني عمى أحمد بن حبيش
(١٩٤)