وذكر له الخراج وما يتبار به أهل بيته، فقال عليه السلام: العشر ونصف العشر على ما أسلم طوعا تركت أرضه بيده، يأخذ العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر منها أخذه الوالي، فقبله الوالي ممن يعمره، وكان للمسلمين وليس فيما كان أقل من خمسة أوساق، وما اخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله بخيبر قبل أرضها ونخلها والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر وعليهم في حصتهم العشر ونصف العشر.
وقال: قدام هذا الأمر قتل بيوح، قلت وما البيوح؟ قال دائم لا يفتر (1).
86 - العياشي - رحمه الله - بإسناده عن علي بن أسباط سمع أبا الحسن الرضا عليه السلام، يقول قال أبو عبد الله عليه السلام: اتي النبي عليه وآله السلام بمال فقال للعباس:
أبسط رداءك فخذ من هذا المال طرفا، قال: فبسط رداءه فأخذ طرفا، من ذلك المال، قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا مما قال الله: (يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم (2)).
87 - الكليني - رحمه الله - عن أحمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سئل عن قول الله عز وجل) واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ فقال: لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان لرسول الله فهو للإمام، فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به؟ قال: ذاك إلى الإمام أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصنع؟ أليس إنما كان يعطى على ما يرى؟ كذلك الإمام (3).