وعقوق الوالدين، وأكل الربا، والتعرب بعد الهجرة، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف (١).
٥٤ - عنه، عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني - رضي الله عنه - قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعت أبي عليه السلام يحدث عن أبيه عليه السلام أنه قال ﴿اتخذ الله إبراهيم خليلا﴾ (2) لأنه لم يرد أحدا ولم يسأل أحدا غير الله عز وجل (3).
55 - عنه، عن علي بن أحمد قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله حرم أكل مال اليتيم ظلما لعلل كثيرة من وجوه الفساد، أول ذلك إذا اكل مال اليتيم ظلما فقد أعان على قتله إذ اليتيم غير مستغن ولا محتمل لنفسه، ولا قائم بشأنه، ولا له من يقوم عليه و يكفيه كقيام والديه، فإذا أكل ماله فكأنه قد قتله وصيره إلى الفقر والفاقة مع ما خوف الله عز وجل من العقوبة في قوله (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله (4)). ولقول أبي جعفر عليه السلام: إن الله عز وجل وعد في أكل مال اليتيم عقوبتين، عقوبة في الدنيا، وعقوبة في الآخرة ففي تحريم مال اليتيم استبقاء اليتيم واستقلاله نفسه، والسلامة للعقب أن يصيبه ما أصابهم لما وعد الله فيه من العقوبة مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثأره إذا أدرك ووقوع الشحناء والعداوة والبغضاء حتى يتفانوا (5).
(5) * (سورة المائدة) * 56 - العياشي رحمه الله عن صفوان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول