بخلاف صورة الفرض (8)، لأن المقبوض ليس كذلك (9) لوقوع البيع سابقا، وإنما هو محض استيفاء حق، لكن يندفع ذلك (10) بأن المبيع لما كان أمرا كليا، وكان كل واحد من المدفوع صالحا لكونه فردا له (11) كان في قوة المبيع، بل دفعهما للتخير حصر له (12) فيهما فيكون (13)
____________________
(1) (المغني لابن قدامة) المجلد 5 ص 198 كتاب الغصب - طبعة مصر.
(2) أي بين المأخوذ بالسوم، وبين المأخوذ للتخيير في أنهما موجبان للضمان.
(3) أي المأخوذ بالسوم.
(4) أي في باب العبد الآبق المأخوذ للتخيير.
(5) أي في باب العبد الآبق المأخوذ للتخيير.
(6) أي في باب المأخوذ بالسوم.
(7) أي إلى البيع.
(8) أي العبد الآبق.
(9) أي المقبوض للتخيير ليس بيعا بالقوة أو مجازا.
(10) أي يندفع القول بعدم الضمان في المأخوذ للتخيير.
(11) أي فردا للكلي.
(12) أي حصرا للكلي في العبدين المدفوعين.
(13) اسم (يكون) مستتر يرجع إلى (الكلي).
(2) أي بين المأخوذ بالسوم، وبين المأخوذ للتخيير في أنهما موجبان للضمان.
(3) أي المأخوذ بالسوم.
(4) أي في باب العبد الآبق المأخوذ للتخيير.
(5) أي في باب العبد الآبق المأخوذ للتخيير.
(6) أي في باب المأخوذ بالسوم.
(7) أي إلى البيع.
(8) أي العبد الآبق.
(9) أي المقبوض للتخيير ليس بيعا بالقوة أو مجازا.
(10) أي يندفع القول بعدم الضمان في المأخوذ للتخيير.
(11) أي فردا للكلي.
(12) أي حصرا للكلي في العبدين المدفوعين.
(13) اسم (يكون) مستتر يرجع إلى (الكلي).