والذي أراه منع الشهرة في ذلك (5)، وإنما حكم الشيخ بهذه ونظائرها على قاعدته (6)، والشهرة بين أتباعه خاصة كما أشرنا إليه في غيرها (7). والذي يناسب الأصل (8) أن العبدين إن كانا مطابقين
____________________
(1) هذا دليل الانسحاب أي جريان الحكم في (التالف).
(2) هذا دليل عدم الانسحاب أي عدم جريان الحكم السابق في التالف.
(3) أي (الانسحاب) أي ومن ضعف القول بالانسحاب لأجل تنجيز التنصيف.
بيان ذلك هو أن العبدين في صورة تلف أحدهما يكون الباقي متعينا في التنصيف بين البايع والمشتري، كما كان في صورة الإباق.
لكن فرق بين ما هنا وهناك، فإن في صورة الإباق يحتمل عود العبد، ورجوع التخيير.
بخلاف ما نحن فيه فإنه لا يرجى العود ولا التخيير المترتب على العود.
(4) فإنه يحتمل العود ويرجع التخيير.
(5) أي في (الرواية).
(6) قاعدة (الشيخ) رحمه الله هو (قبول الرواية ممن لا يكذب وإن كان فاسقا في جوارحه).
(7) أي في (غير هذه الرواية).
(8) المراد من (الأصل) هو (كون المبيع معلوما).
(2) هذا دليل عدم الانسحاب أي عدم جريان الحكم السابق في التالف.
(3) أي (الانسحاب) أي ومن ضعف القول بالانسحاب لأجل تنجيز التنصيف.
بيان ذلك هو أن العبدين في صورة تلف أحدهما يكون الباقي متعينا في التنصيف بين البايع والمشتري، كما كان في صورة الإباق.
لكن فرق بين ما هنا وهناك، فإن في صورة الإباق يحتمل عود العبد، ورجوع التخيير.
بخلاف ما نحن فيه فإنه لا يرجى العود ولا التخيير المترتب على العود.
(4) فإنه يحتمل العود ويرجع التخيير.
(5) أي في (الرواية).
(6) قاعدة (الشيخ) رحمه الله هو (قبول الرواية ممن لا يكذب وإن كان فاسقا في جوارحه).
(7) أي في (غير هذه الرواية).
(8) المراد من (الأصل) هو (كون المبيع معلوما).