____________________
(1) هذا اعتراض من الشارح رحمه الله على المستدل بالرواية المذكورة في المتن، وحاصله: أن الاستدلال بها يتوقف على أمور كلها ممنوعة.
(الأول): انحصار الحق الكلي في فردين قبل التعيين في حين أن الحق الكلي لا يتشخص ولا يتعين إلا بعد التعيين.
(الثاني): مع ثبوت الفرق بين ما لو حصر الكلي في واحد، وما لو بقي كليا من غير حصر. مع أنه لو انحصر في واحد تعين في نفسه، أما لو لم ينحصر في واحد فلا يتعين إلا بالتعيين.
(الثالث): ثبوت المبيع في نصف العبد الموجود نصفا مشاعا مشتركا بين البايع والمشتري. في حين أنه لا موجب لهذا الاشتراك والإشاعة.
(الرابع): الرجوع إلى التخيير بعد الحكم بالإشاعة والاشتراك، وهذا يحتاج إلى دليل قوي.
ثم قال رحمه الله: إن دفع البايع إلى المشتري عبدين لا يكون ذلك تشخيصا وتعيينا لذلك الحق الكلي الثابت في ذمته. لأن الأصل بقاء الكلي في ذمته حتى يثبت المزيل.
كل ذلك مع ضعف الرواية عن إثبات مثل هذه الأمور التي كلها مخالفة للقواعد الأولية الفقهية المستفادة من صحاح الأحاديث.
(2) أي للشركة.
(3) أي بعد وجدان الآبق يتخير المشتري بين أخذ العبد الموجود الذي صار مشتركا بينه وبين البايع، وبين أخذ الآبق الذي عثر عليه.
(الأول): انحصار الحق الكلي في فردين قبل التعيين في حين أن الحق الكلي لا يتشخص ولا يتعين إلا بعد التعيين.
(الثاني): مع ثبوت الفرق بين ما لو حصر الكلي في واحد، وما لو بقي كليا من غير حصر. مع أنه لو انحصر في واحد تعين في نفسه، أما لو لم ينحصر في واحد فلا يتعين إلا بالتعيين.
(الثالث): ثبوت المبيع في نصف العبد الموجود نصفا مشاعا مشتركا بين البايع والمشتري. في حين أنه لا موجب لهذا الاشتراك والإشاعة.
(الرابع): الرجوع إلى التخيير بعد الحكم بالإشاعة والاشتراك، وهذا يحتاج إلى دليل قوي.
ثم قال رحمه الله: إن دفع البايع إلى المشتري عبدين لا يكون ذلك تشخيصا وتعيينا لذلك الحق الكلي الثابت في ذمته. لأن الأصل بقاء الكلي في ذمته حتى يثبت المزيل.
كل ذلك مع ضعف الرواية عن إثبات مثل هذه الأمور التي كلها مخالفة للقواعد الأولية الفقهية المستفادة من صحاح الأحاديث.
(2) أي للشركة.
(3) أي بعد وجدان الآبق يتخير المشتري بين أخذ العبد الموجود الذي صار مشتركا بينه وبين البايع، وبين أخذ الآبق الذي عثر عليه.