(الأول - الشاهد وشرطه البلوغ إلا في) الشهادة على (الجراح) ما لم يبلغ النفس (1)، وقيل: مطلقا (2) (بشرط بلوغ العشر) سنين (وأن يجتمعوا على مباح (3)، وأن لا يتفرقوا) بعد الفعل المشهود به إلى أن يؤدوا الشهادة. والمراد حينئذ (4) أن شرط البلوغ ينتفي ويبقى ما عداه من الشرائط التي من جملتها العدد، وهو اثنان في ذلك (5) والذكورية، ومطابقة الشهادة للدعوى، وبعض (6) الشهود لبعض،
____________________
(1) أي لم يبلغ القتل.
(2) أي سواء بلغ الجراح القتل أم لم يبلغ.
(3) أي على لعب مباح كما يفعله الأطفال في صغرهم، لا على لعب حرام كاللعب بأدوات القمار مثلا.
(4) أي حين عدم شرط البلوغ في الشهادة على الجراح واجتماعهم على مباح وعدم تفرقهم بعد الفعل الشهود به.
(5) أي في الشهادة على الجراح مما لا يكون المشهود به مالا ولا مقصودا به المال أولا وبالذات.
(6) بالجر عطفا على الشهادة في قوله: ومطابقة الشهادة أي يعتبر مطابقة بعض الشهود لبعض في شهادتهم.
(2) أي سواء بلغ الجراح القتل أم لم يبلغ.
(3) أي على لعب مباح كما يفعله الأطفال في صغرهم، لا على لعب حرام كاللعب بأدوات القمار مثلا.
(4) أي حين عدم شرط البلوغ في الشهادة على الجراح واجتماعهم على مباح وعدم تفرقهم بعد الفعل الشهود به.
(5) أي في الشهادة على الجراح مما لا يكون المشهود به مالا ولا مقصودا به المال أولا وبالذات.
(6) بالجر عطفا على الشهادة في قوله: ومطابقة الشهادة أي يعتبر مطابقة بعض الشهود لبعض في شهادتهم.