(الأول ينقسم موضوع التجارة) وهو ما يكتسب به ويبحث فيها عن عوارضه اللاحقة له من حيث الحكم الشرعي (إلى محرم ومكروه ومباح)، ووجه الحصر في الثلاثة أن المكتسب به إما أن يتعلق به نهي، أولا، والثاني المباح، والأول إما أن يكون النهي عنه مانعا من النقيض، أولا، والأول الحرام، والثاني المكروه، ولم يذكر الحكمين الآخرين وهما:
الوجوب والاستحباب، لأنهما من عوارض التجارة كما سيأتي في أقسامها، (فالمحرم الأعيان النجسة كالخمر) المتخذ من العنب، (والنبيذ) المتخذ
____________________
(1) أي بما هو أعم من البيع لشمولها الإجارة والمساقاة والمزارعة والشفعة وغيرها من أقسام التجارة.
(2) الجار والمجرور متعلق ب (فعقد الباب).
(3) هذا إيراد على (المصنف) رحمه الله حاصله: أن التجارة تشمل الإجارة والجعالة والوكالة والوصاية والمساقاة والمزارعة والشفعة وغيرها من أقسام التجارة والتكسب.
(فالمصنف) ذكر التجارة وهي تشمل المذكورات كلها لكنه بعد ذلك خصها بالبيع.
(4) مرجع الضمير (الأقسام) أي إفراد أقسام التجارة بكتاب مستقل.
(5) مرجع الضمير (كتاب المتاجر).
(2) الجار والمجرور متعلق ب (فعقد الباب).
(3) هذا إيراد على (المصنف) رحمه الله حاصله: أن التجارة تشمل الإجارة والجعالة والوكالة والوصاية والمساقاة والمزارعة والشفعة وغيرها من أقسام التجارة والتكسب.
(فالمصنف) ذكر التجارة وهي تشمل المذكورات كلها لكنه بعد ذلك خصها بالبيع.
(4) مرجع الضمير (الأقسام) أي إفراد أقسام التجارة بكتاب مستقل.
(5) مرجع الضمير (كتاب المتاجر).