(الثاني - خيار الحيوان وهو ثابت للمشتري خاصة) على المشهور وقيل: لهما، وبه (4) رواية صحيحة (5) ولو كان حيوانا بحيوان (6) قوي ثبوته لهما كما يقوى ثبوته للبائع وحده لو كان الثمن خاصة - وهو (7) ما قرن بالباء حيوانا.
ومدة هذا الخيار (8) (ثلاثة أيام مبدأها من حين العقد) على الأقوى، ولا يقدح اجتماع خيارين (9).
____________________
(1) أي قوله لصاحبه: اختر أنت. لا يدل على أنه قد اختار بقاء العقد، أو التزم به.
(2) أي على لزوم البيع من طرفه.
(3) رواه الشوكاني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله في (نيل الأوطار) ج 5 ص 96.
(4) أي بكون خيار الحيوان ثابتا لهما أي للبايع والمشتري.
(5) الوسائل أبواب الخيار باب 3 حديث 3.
(6) أي كان المبيع حيوانا والثمن حيوانا أيضا فيقوى ثبوت الخيار لكل من المشتري والبايع.
(7) أي الثمن: كل عوض اقترن بالباء فلو صدق عرفا أنه باع الكتاب بالحيوان فالحيوان ثمن، ولو قال: باع الحيوان بالكتاب فالكتاب ثمن.
(8) أي خيار الحيوان.
(9) أي اجتماع خيار الحيوان وخيار المجلس إذا قلنا بثبوت خيار الحيوان من حين العقد.
(2) أي على لزوم البيع من طرفه.
(3) رواه الشوكاني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله في (نيل الأوطار) ج 5 ص 96.
(4) أي بكون خيار الحيوان ثابتا لهما أي للبايع والمشتري.
(5) الوسائل أبواب الخيار باب 3 حديث 3.
(6) أي كان المبيع حيوانا والثمن حيوانا أيضا فيقوى ثبوت الخيار لكل من المشتري والبايع.
(7) أي الثمن: كل عوض اقترن بالباء فلو صدق عرفا أنه باع الكتاب بالحيوان فالحيوان ثمن، ولو قال: باع الحيوان بالكتاب فالكتاب ثمن.
(8) أي خيار الحيوان.
(9) أي اجتماع خيار الحيوان وخيار المجلس إذا قلنا بثبوت خيار الحيوان من حين العقد.