وفيه نظر للفرق مع فقد النص، وهو أن الميت لا لسان له مطلقا في الدنيا بخلاف المتنازع فيمكن مراجعته إذا حضر (2)، أو كمل (3)، وترتيب حكم على جوابه، بخلاف الميت فكان أقوى في إيجاب اليمين فلا يتحد الطريق (4). وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين دعوى العين والدين وقيل بالفرق وثبوت اليمين في الدين خاصة، لاحتمال الإبراء منه وغيره (5) من غير [علم] الشهود، بخلاف العين فإن ملكها إذا ثبت استصحب، ويضعف بأن احتمال تجدد نقل الملك ممكن في الحالين (6) والاستظهار وعدم اللسان آت فيهما.
(القول في التعارض) - أي تعارض الدعوى في الأموال (لو
____________________
(1) مقصوده رحمه الله أن الطفل والمجنون كالميت في كونهما لا لسان لهما للجواب فيصير من قبيل العلة المنصوصة، فكما أن الميت ليس له لسان يدافع عن نفسه، كذلك الطفل والمجنون لا لسان لهما في الدفاع عن حقهما، فإنه من باب العلة المنصوصة، لا من باب القياس حتى يقال: بأنه قياس باطل.
(2) فيما إذا كان المدعى عليه غائبا.
(3) فيما إذا كان المدعى عليه طفلا، أو مجنونا.
(4) حتى يكون من باب منصوص العلة.
(5) بالجر عطفا على مدخول الاحتمال:
أي لاحتمال الإبراء واحتمال غيره.
(6) أي في الدين والعين.
(2) فيما إذا كان المدعى عليه غائبا.
(3) فيما إذا كان المدعى عليه طفلا، أو مجنونا.
(4) حتى يكون من باب منصوص العلة.
(5) بالجر عطفا على مدخول الاحتمال:
أي لاحتمال الإبراء واحتمال غيره.
(6) أي في الدين والعين.