الفصل الثاني (في تفصيل الحقوق) بالنسبة إلى الشهود. وهي على ما ذكره في الكتاب خمسة أقسام. (فمنها. ما يثبت بأربعة رجال، وهو الزنا (1) واللواط والسحق، ويكفي في) الزنا (الموجب للرجم ثلاثة رجال وامرأتان، وللجلد رجلان وأربع نسوة (2) ولو أفرد هذين (3) عن القسم الأول (4) وجعل (5) الزنا قسما برأسه كما فعل في الدروس كان
____________________
(1) راجع كتاب الحدود من هذا الكتاب.
(2) راجع كتاب الحدود من هذا الكتاب، (3) أي الزنا الموجب للرجم، والزنا الموجب للجلد عن الزنا الموجب للقتل (4) وهو ما لا يثبت إلا بأربعة رجال كالسحق: واللواط، والزنا الموجب للقتل.
(5) الواو هنا بمعنى (أو).
فالمقصود أنه كان على (المصنف) رحمه الله: إما إفراد هذين القسمين وهما الزنا الموجب للرجم والموجب للجلد عما سبقهما مما لا يثبت إلا بأربعة رجال.
وإما أن يجعل اللواط والسحق قسما واحدا، لأنهما لا يثبتان إلا بأربعة وجعل الزنا مطلقا من أي أقسام الزنا قسما آخر، لأن الزنا يختلف حاله فتارة لا يثبت إلا بأربعة كالزنا بالمحارم، وأخرى يثبت بثلاثة رجال وامرأتين.
وثالثة يثبت برجلين وأربع نسوة.
(2) راجع كتاب الحدود من هذا الكتاب، (3) أي الزنا الموجب للرجم، والزنا الموجب للجلد عن الزنا الموجب للقتل (4) وهو ما لا يثبت إلا بأربعة رجال كالسحق: واللواط، والزنا الموجب للقتل.
(5) الواو هنا بمعنى (أو).
فالمقصود أنه كان على (المصنف) رحمه الله: إما إفراد هذين القسمين وهما الزنا الموجب للرجم والموجب للجلد عما سبقهما مما لا يثبت إلا بأربعة رجال.
وإما أن يجعل اللواط والسحق قسما واحدا، لأنهما لا يثبتان إلا بأربعة وجعل الزنا مطلقا من أي أقسام الزنا قسما آخر، لأن الزنا يختلف حاله فتارة لا يثبت إلا بأربعة كالزنا بالمحارم، وأخرى يثبت بثلاثة رجال وامرأتين.
وثالثة يثبت برجلين وأربع نسوة.