(الرابع - التحبيس. وحكمه حكم السكنى في اعتبار العقد والقبض، والتقييد بمدة والإطلاق) ومحله كالوقف (7)، (وإذا حبس عبده أو فرسه) أو غيرهما مما يصلح لذلك (في سبيل الله، أو على زيد لزم ذلك، ما دامت بالعين باقية، وكذا لو حبس عبده، أو أمته في خدمة الكعبة، أو مسجد
____________________
(1) أي السكنى المطلقة، والرقبى المطلقة، والعمرى المطلقة فالمعنى أن المسكن حين الإسكان لو أطلق السكونة ولم يشترط عدم إسكان أحد معه يقتضي سكناه بنفسه، أو من جرت العادة معه.
(2) مرجع الضمير (الدابة).
(3) مرجع الضمير (الدار) المفهومة من المقام.
(4) مرجع الضمير (الدار) المفهومة من المقام.
فالمعنى أنه لو كانت الدار معدة ومتحملة لمثل ذلك فهذه الأشياء داخلة في السكنى، وإلا فلا.
(5) أي يجوز الإيجار والإسكان بلا إذن.
(6) أي لا للمالك.
(7) أي كل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه.
(2) مرجع الضمير (الدابة).
(3) مرجع الضمير (الدار) المفهومة من المقام.
(4) مرجع الضمير (الدار) المفهومة من المقام.
فالمعنى أنه لو كانت الدار معدة ومتحملة لمثل ذلك فهذه الأشياء داخلة في السكنى، وإلا فلا.
(5) أي يجوز الإيجار والإسكان بلا إذن.
(6) أي لا للمالك.
(7) أي كل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه.