(السادس - خيار الرؤية (6) وهو ثابت لمن لم ير) إذا باع أو اشترى بالوصف.
ولو اشترى برؤية قديمة - 7) فكذلك يتخير لو ظهر بخلاف ما رآه وكذا من طرف البائع (8) إلا أنه (9)
____________________
(1) وهو ثبوت خيار التأخير.
(2) تعليل لوجاهة مذهب المصنف الخارج عن مدلول النص.
(3) لأن مفروض الرواية إنما كان فيم يفسد ليومه، ولذلك علق الإمام عليه السلام الحكم بالخيار على عدم مجئ المشتري بالثمن فيما بينه وبين الليل. وهذا لا ينفي ثبوت الخيار في الأشياء التي تفسد ليومين فيما لو تأخر المشتري بإتيان الثمن عنهما أي لو نفرض أن الراوي كان يسأل الإمام عن هذه الصورة أيضا لكان عليه السلام أيضا يجيبه على ما أجابه أولا في ثبوت الخيار.
فلا تنافي بين الرواية، ومفروض كلام المصنف.
(4) لكون الرواية مقطعة السند، أو مجهولة الراوي.
(5) أي خير (لا ضرر) يثبت الخيار في جميع هذه الصور.
(6) مفروض هذا الخيار: ما إذا ابتاع شيئا بالوصف ولم يره، ثم رآه على خلاف ما وصفه البايع.
(7) أي سابقة على العقد بكثير.
(8) بأن باع متاعه بالوصف ظنا منه لي أنه باق على ما كان رآه سابقا وبعد البيع تبين له أنه قد تغير إلى حالة أفضل تجلب قيمة أكثر. فله الخيار أيضا.
(9) أي صورة الاعتماد على رؤية قديمة - سواء في طرف المشتري أو البايع - خارجة عن مفروض كلام المصنف.
(2) تعليل لوجاهة مذهب المصنف الخارج عن مدلول النص.
(3) لأن مفروض الرواية إنما كان فيم يفسد ليومه، ولذلك علق الإمام عليه السلام الحكم بالخيار على عدم مجئ المشتري بالثمن فيما بينه وبين الليل. وهذا لا ينفي ثبوت الخيار في الأشياء التي تفسد ليومين فيما لو تأخر المشتري بإتيان الثمن عنهما أي لو نفرض أن الراوي كان يسأل الإمام عن هذه الصورة أيضا لكان عليه السلام أيضا يجيبه على ما أجابه أولا في ثبوت الخيار.
فلا تنافي بين الرواية، ومفروض كلام المصنف.
(4) لكون الرواية مقطعة السند، أو مجهولة الراوي.
(5) أي خير (لا ضرر) يثبت الخيار في جميع هذه الصور.
(6) مفروض هذا الخيار: ما إذا ابتاع شيئا بالوصف ولم يره، ثم رآه على خلاف ما وصفه البايع.
(7) أي سابقة على العقد بكثير.
(8) بأن باع متاعه بالوصف ظنا منه لي أنه باق على ما كان رآه سابقا وبعد البيع تبين له أنه قد تغير إلى حالة أفضل تجلب قيمة أكثر. فله الخيار أيضا.
(9) أي صورة الاعتماد على رؤية قديمة - سواء في طرف المشتري أو البايع - خارجة عن مفروض كلام المصنف.