(الثالث فيما يدخل في المبيع) عند إطلاق لفظه (و) الضابط إنه
____________________
(1) أي كاملا.
(2) أي بعد حضوره وقبضه..
(3) كما يخالف الظاهر أيضا، لأنه كان حاضرا أيضا فادعاؤه النقصان مخالف للظاهر.
(4) أي في صورة حضوره وقبض المتاع.
(5) أي مع تعرض الحضور والقبض.
(6) أي تحويل الدعوى ثانيا (وهو عدم إقباض الجميع) عن الدعوى الأولى (وهو دعوى النقصان).
(2) أي بعد حضوره وقبضه..
(3) كما يخالف الظاهر أيضا، لأنه كان حاضرا أيضا فادعاؤه النقصان مخالف للظاهر.
(4) أي في صورة حضوره وقبض المتاع.
(5) أي مع تعرض الحضور والقبض.
(6) أي تحويل الدعوى ثانيا (وهو عدم إقباض الجميع) عن الدعوى الأولى (وهو دعوى النقصان).