(الثالث - خيار الشرط وهو بحسب الشرط إذا كان الأجل مضبوطا) متصلا بالعقد (2) أم منفصلا، فلو كان منفصلا صار العقد جائزا بعد لزومه مع تأخره (3) عن المجلس.
(ويجوز اشتراطه (4) لأحدهما ولكل منهما، ولأجنبي عنهما (5)، أو عن أحدهما) ولأجنبي مع أحدهما عنه (6) وعن الآخر (7) ومعهما (8)
____________________
ووجه بأن التصرف المانع من الرد منصرف إلى التصرف الذي يكون تصرفا مالكيا، دون مطلق التصرفات.
(1) أي لهذا النحو من التصرف.
(2) أي مبدأ الخيار المشترط.
(3) أي إذا كان مبدأ خيار الشرط متأخرا عن مجلس البيع، بحيث يحصل بينهما فصل. ففي تلك الفترة يكون البيع لازما ومكتنفا بين حالتي جوازه.
(4) أي اشتراط الخيار.
(5) أي كان الخيار المشترط لذلك الأجنبي بعنوان أنه مخول عن كليهما أو عن أحدهما. فيختار اللزوم أو الفسخ لمن خوله هذا الحق.
وحاصل المعنى: أن هذا الثالث أجنبي عن العقد، ولكنه مخول في اختيار اللزوم والفسخ تخويلا عن كليهما، أو عن أحدهما.
(6) بأن يشترط الخيار لذلك الأجنبي ولأحد المتبايعين، ولكن خيار الأجنبي يكون عن هذا أيضا دون الآخر.
(7) أي يكون الأجنبي مخولا عن هذا وعن الآخر.
(8) بجعل الخيار للأجنبي وللمتبايعين أيضا.
(1) أي لهذا النحو من التصرف.
(2) أي مبدأ الخيار المشترط.
(3) أي إذا كان مبدأ خيار الشرط متأخرا عن مجلس البيع، بحيث يحصل بينهما فصل. ففي تلك الفترة يكون البيع لازما ومكتنفا بين حالتي جوازه.
(4) أي اشتراط الخيار.
(5) أي كان الخيار المشترط لذلك الأجنبي بعنوان أنه مخول عن كليهما أو عن أحدهما. فيختار اللزوم أو الفسخ لمن خوله هذا الحق.
وحاصل المعنى: أن هذا الثالث أجنبي عن العقد، ولكنه مخول في اختيار اللزوم والفسخ تخويلا عن كليهما، أو عن أحدهما.
(6) بأن يشترط الخيار لذلك الأجنبي ولأحد المتبايعين، ولكن خيار الأجنبي يكون عن هذا أيضا دون الآخر.
(7) أي يكون الأجنبي مخولا عن هذا وعن الآخر.
(8) بجعل الخيار للأجنبي وللمتبايعين أيضا.