ويشكل بإطلاق توقفه على الاختبار ثلاثة (2) فلا يجامعها (3) حيث لا تثبت بدونه (4)، والحكم بكونه (5) يتخير في آخر جزء منها بوجب المجاز في الثلاثة (6).
(العاشر - خيار الاشتراط (7) حيث لا يسلم الشرط لمشترطه بائعا
____________________
(1) أي خيار التصرية.
(2) أن خيار التصرية لا تثبت إلا بعد الاختبار ثلاثة أيام. فلازم ذلك هو ثبوت هذا الخيار بعد الثلاثة أي بعد الاختبار. فلا يثبت هذا الخيار في الثلاثة.
(3) أي لا يجامع خيار التصريد الثلاثة الأيام، أي لا يثبت فيها بل بعدها (4) أي بدون الاختبار.
(5) أي يمكن تصحيح كلام المصنف في الدروس بإمكان الجمع بين الأمرين:
(كون خيار التصرية داخل الثلاثة).
و (توقف ثبوتها على الاختبار ثلاثة أيام). بأن يقال: أنه يختبر الحيوان ثلاثة أيام فيثبت له الخيار في آخر جزء من النهار الثالث، أذان استطعنا الجمع بين الأمرين:
الاختبار ثلاثة أيام، وكون الخيار داخل الثلاثة لا بعدها.
ولكن يرد عليه أنه تجوز في الكلام حيث أطلق الثلاثة وأراد منها آخر جزء منها.
(6) لأن المراد بالثلاثة حينئذ: الجزء الخير منها. وهو خلاف الظاهر.
إذ الظاهر من الثلاثة هو مجموعها. كما في خيار الحيوان.
(7) أي خيار تخلف الشرط الذي اشترطه المشتري أو البايع ثم لا يسلم له الشرط.
أما خيار الشرط - الذي سبق - فهو شرط الخيار، أي شرط ثبوته ابتداء وإن لم يكن بموجب نقص أو عيب.
(2) أن خيار التصرية لا تثبت إلا بعد الاختبار ثلاثة أيام. فلازم ذلك هو ثبوت هذا الخيار بعد الثلاثة أي بعد الاختبار. فلا يثبت هذا الخيار في الثلاثة.
(3) أي لا يجامع خيار التصريد الثلاثة الأيام، أي لا يثبت فيها بل بعدها (4) أي بدون الاختبار.
(5) أي يمكن تصحيح كلام المصنف في الدروس بإمكان الجمع بين الأمرين:
(كون خيار التصرية داخل الثلاثة).
و (توقف ثبوتها على الاختبار ثلاثة أيام). بأن يقال: أنه يختبر الحيوان ثلاثة أيام فيثبت له الخيار في آخر جزء من النهار الثالث، أذان استطعنا الجمع بين الأمرين:
الاختبار ثلاثة أيام، وكون الخيار داخل الثلاثة لا بعدها.
ولكن يرد عليه أنه تجوز في الكلام حيث أطلق الثلاثة وأراد منها آخر جزء منها.
(6) لأن المراد بالثلاثة حينئذ: الجزء الخير منها. وهو خلاف الظاهر.
إذ الظاهر من الثلاثة هو مجموعها. كما في خيار الحيوان.
(7) أي خيار تخلف الشرط الذي اشترطه المشتري أو البايع ثم لا يسلم له الشرط.
أما خيار الشرط - الذي سبق - فهو شرط الخيار، أي شرط ثبوته ابتداء وإن لم يكن بموجب نقص أو عيب.