ووجه انحصار حقه فيهما كونه عينهما (5) للتخيير، كما لو حصر الحق في واحد، وعدم ضمان الآبق إما لعدم ضمان المقبوض بالسوم، أو كون القبض على هذا الوجه يخالف قبض السوم، للوجه الذي ذكرناه (6) أو غيره (7)، أو تنزيلا لهذا التخيير منزلة الخيار الذي لا يضمن الحيوان التالف في وقته (8).
____________________
(1) أي في باب دفع عبدين للتخيير.
(2) أي في باب المأخوذ بالسوم.
(3) سبق في الهامش رقم 7 ص 346.
(4) بالرفع عطفا على خبر المبتدأ وهو (انحصار حقه) أي والمروي عدم ضمانه.
(5) أي البايع عين العبدين للتخيير.
(6) وهو وقوع البيع سابقا وإنما هو محض استيفاء حق.
(7) وهو عدم جريان دليل ضمان السوم الذي هو (الإجماع) فيما نحن فيه.
(8) أي في أيام خيار الحيوان و (هو ثلاثة أيام).
(2) أي في باب المأخوذ بالسوم.
(3) سبق في الهامش رقم 7 ص 346.
(4) بالرفع عطفا على خبر المبتدأ وهو (انحصار حقه) أي والمروي عدم ضمانه.
(5) أي البايع عين العبدين للتخيير.
(6) وهو وقوع البيع سابقا وإنما هو محض استيفاء حق.
(7) وهو عدم جريان دليل ضمان السوم الذي هو (الإجماع) فيما نحن فيه.
(8) أي في أيام خيار الحيوان و (هو ثلاثة أيام).