شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ٣٤٩
بمنزلة المبيع حيث إنه منحصر فيهما، فالحكم هنا (1) بالضمان أولى منه (2) (والمروي (3) عن الباقر عليه السلام بطريق ضعيف، ولكن عمل به الأكثر (انحصار حقه فيهما) على سبيل الإشاعة، لا كون حقه أحدهما في الجملة. (وعدم (4) ضمانه) أي الآبق (على المشتري فينفسخ نصف المبيع *، تنزيلا للآبق منزلة التالف قبل القبض، مع أن نصفه مبيع (ويرجع) المشتري (بنصف الثمن على البائع) وهو عوض التالف (ويكون) العبد (الباقي بينهما) بالنصف، (إلا أن يجد الآبق يوما فيتخير) في أخذ أيهما شاء، وهو مبني على كونهما بالوصف المطابق للمبيع وتساويهما في القيمة.
ووجه انحصار حقه فيهما كونه عينهما (5) للتخيير، كما لو حصر الحق في واحد، وعدم ضمان الآبق إما لعدم ضمان المقبوض بالسوم، أو كون القبض على هذا الوجه يخالف قبض السوم، للوجه الذي ذكرناه (6) أو غيره (7)، أو تنزيلا لهذا التخيير منزلة الخيار الذي لا يضمن الحيوان التالف في وقته (8).
____________________
(1) أي في باب دفع عبدين للتخيير.
(2) أي في باب المأخوذ بالسوم.
(3) سبق في الهامش رقم 7 ص 346.
(4) بالرفع عطفا على خبر المبتدأ وهو (انحصار حقه) أي والمروي عدم ضمانه.
(5) أي البايع عين العبدين للتخيير.
(6) وهو وقوع البيع سابقا وإنما هو محض استيفاء حق.
(7) وهو عدم جريان دليل ضمان السوم الذي هو (الإجماع) فيما نحن فيه.
(8) أي في أيام خيار الحيوان و (هو ثلاثة أيام).
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست