(وفي غيره) أي غير الصرف له الإبدال، (وإن تفرقا)، لانتفاء المانع منه (3) مع وجود المقتضي له (4) وهو العيب في عين لم يتعين عوضا.
(الفصل السادس: في السلف) وهو بيع (مضمون) في الذمة، مضبوط بمال معلوم مقبوض في المجلس إلى أجل معلوم بصيغة خاصة، (وينعقد بقوله) أي قول المسلم وهو المشتري (أسلمت إليك، أو أسلفتك)، أو سلفتك بالتضعيف، وفي سلمتك وجه، (كذا في كذا إلى كذا (5)، ويقبل المخاطب) وهو المسلم إليه وهو البائع بقوله: قبلت وشبهه، ولو جعل الإيجاب منه جاز بلفظ البيع والتمليك، واستلمت منك واستلفت وتسلفت ونحوه.
____________________
(1) أي من الرد وأخذ العوض.
(2) أي الحكم بوجوب التقابض في مجلس الرد حكم عارض بعد ثبوت البيع وصحته، ولا موجب لهذا الحكم ولزوم التقابض في مجلس الرد.
(3) أي من الإبدال.
(4) أي للإبدال.
(5) المراد من (كذا) الأول مقدار الثمن كمائة دينار، ومن (كذا) الثاني المبيع، ومن (كذا) الثالث المدة المضروبة كستة أشهر مثلا.
(2) أي الحكم بوجوب التقابض في مجلس الرد حكم عارض بعد ثبوت البيع وصحته، ولا موجب لهذا الحكم ولزوم التقابض في مجلس الرد.
(3) أي من الإبدال.
(4) أي للإبدال.
(5) المراد من (كذا) الأول مقدار الثمن كمائة دينار، ومن (كذا) الثاني المبيع، ومن (كذا) الثالث المدة المضروبة كستة أشهر مثلا.