(ولا يجوز تأجيل الحال بزيادة فيه (2)، ولا بدونها (3)، إلا أن يشترط الأجل في عقد لازم فيلزم الوفاء به، ويجوز تعجيله بنقصان منه بإبراء، أو صلح. (ويجب) على المشتري إذا باع ما اشتراه مؤجلا (ذكر الأجل في غير المساومة (4) فيتخير المشتري بدونه) أي بدون ذكره (5) بين الفسخ والرضاء به حالا، (للتدليس) وروي (6) أن للمشتري من الأجل مثله.
(الثاني - في القبض: إطلاق العقد) بتجريده عن شرط تأخير
____________________
(1) أي لقلة الزيادة والنقصان.
(2) أي في الثمن بأن يقول المشتري للبايع بعد الشراء الحال: أجل الثمن وأزيدك عليه خمس دراهم مثلا.
(3) أي ولا بدون الزيادة في الثمن بأن يقول المشتري للبايع: أجل الثمن شهرا بدون أن يزيد في الثمن.
وإنما لا يجوز أن هذا التأجيل لا يكون ملزما للبايع.
(4) من بقية الأقسام من المرابحة - والمواضعة - والتولية وأما المساومة فإنها لا يجب ذكر الأجل فيها فإنه من البيع النقدي.
(5) أي بدون ذكر الأجل في المرابحة والمواضعة والتولية.
(6) الوسائل كتاب التجارة أبواب أحكام العقود باب 25 الحديث 2.
(2) أي في الثمن بأن يقول المشتري للبايع بعد الشراء الحال: أجل الثمن وأزيدك عليه خمس دراهم مثلا.
(3) أي ولا بدون الزيادة في الثمن بأن يقول المشتري للبايع: أجل الثمن شهرا بدون أن يزيد في الثمن.
وإنما لا يجوز أن هذا التأجيل لا يكون ملزما للبايع.
(4) من بقية الأقسام من المرابحة - والمواضعة - والتولية وأما المساومة فإنها لا يجب ذكر الأجل فيها فإنه من البيع النقدي.
(5) أي بدون ذكر الأجل في المرابحة والمواضعة والتولية.
(6) الوسائل كتاب التجارة أبواب أحكام العقود باب 25 الحديث 2.