ويضعف بجهالة الراوي، ومخالفة الحكم للأصول (8)، حيث إنها ملك للغير، وسعيها كذلك (9)، ومالكها لم يظلمه في الثمن، فكيف
____________________
هذا ما يترتب على القول بصحة العقدين.
(1) أي (بالصلح) أي أرض يصالح أهلها مع المسلمين على إيقاف القتال مدة معينة، أو غير معينة وفي عصرنا الحاضر يسمى (هدنة).
(2) أي (افتقر).
(3) أي (رد الثمن).
(4) كما لو غاب، أو مات البايع وامتنعت ورثته من الدفع.
(5) أي تلف الثمن على المشتري.
(6) أي تشتغل الأمة لدفع الثمن إلى المشتري.
(7) الوسائل كتاب التجارة - أبواب بيع الحيوان الباب 23 - الحديث 1.
(8) أي سعي الأمة وإعطائها الثمن إلى المشتري مخالف لأصول المذهب.
(9) أي سعيها أيضا ملك للغير.
(1) أي (بالصلح) أي أرض يصالح أهلها مع المسلمين على إيقاف القتال مدة معينة، أو غير معينة وفي عصرنا الحاضر يسمى (هدنة).
(2) أي (افتقر).
(3) أي (رد الثمن).
(4) كما لو غاب، أو مات البايع وامتنعت ورثته من الدفع.
(5) أي تلف الثمن على المشتري.
(6) أي تشتغل الأمة لدفع الثمن إلى المشتري.
(7) الوسائل كتاب التجارة - أبواب بيع الحيوان الباب 23 - الحديث 1.
(8) أي سعي الأمة وإعطائها الثمن إلى المشتري مخالف لأصول المذهب.
(9) أي سعيها أيضا ملك للغير.