(ويجوز شراؤه) أي شراء العبد (موصوفا) على وجه ترتفع الجهالة (سلما، لأن ضابط المسلم فيه ما يمكن ضبطه كذلك (2) وهو (3) منه (4) كغيره (5) من الحيوان إلا ما يستثنى، (والأقرب جوازه (6)) موصوفا (حالا) لتساويهما في المعنى المصحح للبيع (فلو باعه) عبدا كذلك (7) (ودفع إليه عبدين للتخيير) أي ليتخير ما شاء منهما (فأبق أحدهما) من يده (بني) ضمان الآبق (على ضمان المقبوض بالسوم)، وهو الذي قبضه ليشتريه فتلف في يده بغير تفريط، فإن قلنا بضمانه كما هو المشهور ضمن هنا، لأنه في معناه (8)، إذ الخصوصية (9) ليست لقبض السوم، بل لعموم قوله صلى الله عليه وآله
____________________
(1) أي وضعف قول من قال: (بصحة بيع عبد من عبدين، أو من عبيد) مطلقا سواء كانت متساوية الأجزاء، أم لا، ظاهر لوضوح جهالة المبيع.
(2) أي على وجه ترتفع الجهالة.
(3) أي (العبد).
(4) أي من (المسلم فيه).
(5) أي كغير (العبد).
(6) أي جواز (بيع العبد).
(7) أي (موصوفا).
(8) أي في معنى السوم وهو ما لو أخذ المشتري ما يريد أن يشتريه من البايع فتلف في يده من غير تفريط.
(9) و (هو الضمان).
(2) أي على وجه ترتفع الجهالة.
(3) أي (العبد).
(4) أي من (المسلم فيه).
(5) أي كغير (العبد).
(6) أي جواز (بيع العبد).
(7) أي (موصوفا).
(8) أي في معنى السوم وهو ما لو أخذ المشتري ما يريد أن يشتريه من البايع فتلف في يده من غير تفريط.
(9) و (هو الضمان).