(ولا يثبت في حق الله تعالى محضا كالزنا واللواط والسحق، أو مشتركا كالسرقة والقذف، على خلاف (3)، منشأه مراعاة الحقين (4) ولم يرجح هنا شيئا، وكذا في الدروس، والوقوف على موضع اليقين (5)
____________________
(1) أي العهدية وهو ما كان ولاية على الميت في التصرف على الأموال أي يعهد إليه بتنفيذ وصاياه.
(2) أي الوصية المالية بأن يوصي الميت دفع مال إلى زيد.
(3) قيد للجهة الثانية وهو قوله: أو مشتركا كالسرقة والقذف.
(4) أي حق الله، وحق الناس فمن يراعي حق الله ويقدمه لا يقول بقبول الشهادة على الشهادة.
ومن يقول بتقدم حقوق الناس يقول بقبول الشهادة على الشهادة.
(5) وهو ما كان من حقوق الناس المحضة ليس فيها أي حق لله تعالى، فإن مثل هذه الحقوق تثبت بالشهادة على الشهادة، دون حقوق الله تعالى، فإنها لا تثبت بالشهادة على الشهادة، بل بشهادة رجلين كما عرفت.
(2) أي الوصية المالية بأن يوصي الميت دفع مال إلى زيد.
(3) قيد للجهة الثانية وهو قوله: أو مشتركا كالسرقة والقذف.
(4) أي حق الله، وحق الناس فمن يراعي حق الله ويقدمه لا يقول بقبول الشهادة على الشهادة.
ومن يقول بتقدم حقوق الناس يقول بقبول الشهادة على الشهادة.
(5) وهو ما كان من حقوق الناس المحضة ليس فيها أي حق لله تعالى، فإن مثل هذه الحقوق تثبت بالشهادة على الشهادة، دون حقوق الله تعالى، فإنها لا تثبت بالشهادة على الشهادة، بل بشهادة رجلين كما عرفت.