(الثالث عشر - خيار تبعض الصفقة، كما لو اشترى سلعتين فتستحق إحداهما) فإنه يتخير بين التزام الأخرى بقسطها من الثمن والفسخ فيها، ولا فرق في الصفقة المتبعضة بين كونها متاعا واحدا فظهر استحقاق بعضه، أو أمتعة كما مثل هنا، لأن أصل الصفقة: البيع الواحد سمي البيع بذلك، لأنهم كانوا يتصافقون بأيديهم إذا ت بايعوا، يجعلونه دلالة على الرضاء به (5)، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله لعروة البارقي لما اشترى الشاة: " بارك الله لك في صفقة يمينك (6) " وإنما خص تبعض الصفقة هنا بالسلعتين لإدخاله الواحدة في خيار الشركة، ولو جعل موضوع تبعض الصفقة أعم كما هو (7) كان أجود، وإن
____________________
(1) بعنوان الأرش.
(2) الهاء يعود على (الرجوع).
(3) بل الأرش يكون في مقابلة نقص خلقي من جزء أو صفة طبيعية ونحو ذلك دون الأوصاف الاعتبارية.
(4) وهو الالتزام بنفس الثمن المسمى لو لازم بالبيع.
(5) أي بالبيع.
(6) ابن قدامة: المغني ج 5 ص 45 باختلاف يسير.
(7) أي كما هو كذلك أعم في نفس الأمر.
(2) الهاء يعود على (الرجوع).
(3) بل الأرش يكون في مقابلة نقص خلقي من جزء أو صفة طبيعية ونحو ذلك دون الأوصاف الاعتبارية.
(4) وهو الالتزام بنفس الثمن المسمى لو لازم بالبيع.
(5) أي بالبيع.
(6) ابن قدامة: المغني ج 5 ص 45 باختلاف يسير.
(7) أي كما هو كذلك أعم في نفس الأمر.