والأقوى اطراح الرواية بواسطة مسكين، وشهرتها لم تبلغ حد وجوب العمل بها، وإنما عمل بها الشيخ على قاعدته (1)، واشتهرت بين أتباعه، وردها المستنبطون لمخالفتها للأصول.
والأقوى وجوب رد المشتري لها على مالكها، أو وكيله، أو وارثه ومع التعذر على الحاكم، وأما الثمن فيطالب به البائع مع بقاء عينه مطلقا (2)، ومع تلفه إن كان المشتري جاهلا بسرقتها، ولا تستسعي الأمة مطلقا (3).
(السابعة - لا يجوز بيع عبد من عبدين) من غير تعيين، سواء كانا متساويين في القيمة والصفات، أم مختلفين لجهالة المبيع المقتضية للبطلان، (ولا) بيع (عبيد) كذلك (4)، للعلة (5)، وقيل: يصح مطلقا (6)، استنادا إلى ظاهر رواية (7) ضعيفة، وقيل: يصح مع تساويهما من كل وجه، كما يصح بيع قفيز
____________________
(1) وهو العمل بالرواية الضعيف السند إذا حصل الوثوق بها في الجملة.
(2) سواء كان المشتري جاهلا بسرقتها أم عالما بها.
(3) أي على أي حال سواء كان المشتري جاهلا، أم عالما. وسواء تعذر استرداد الثمن، أم لم يتعذر. وسواء تلف الثمن من البايع، أم لم يتلف.
(4) أي ولا بيع عبد من عبيد من دون تعيين.
(5) أي لجهالة المبيع المقتضية للبطلان.
(6) سواء تساويا من جميع الجهات، أم لا.
(7) الوسائل - كتاب التجارة - أبواب بيع الحيوان باب 16 - الحديث 1.
(2) سواء كان المشتري جاهلا بسرقتها أم عالما بها.
(3) أي على أي حال سواء كان المشتري جاهلا، أم عالما. وسواء تعذر استرداد الثمن، أم لم يتعذر. وسواء تلف الثمن من البايع، أم لم يتلف.
(4) أي ولا بيع عبد من عبيد من دون تعيين.
(5) أي لجهالة المبيع المقتضية للبطلان.
(6) سواء تساويا من جميع الجهات، أم لا.
(7) الوسائل - كتاب التجارة - أبواب بيع الحيوان باب 16 - الحديث 1.