(ويجوز استثناء ثمرة شجرة معينة، أو شجرات) معينة، (وجزء مشاع (5)) كالنصف، والثلث، (وأرطال معلومة، وفي هذين) الفردين، وهما استثناء الجزء المشاع، والأرطال المعلومة (يسقط من الثنيا (6) وهو المستثنى (بحسابه (7) أي نسبته إلى الأصل (لو خاست الثمرة) بأمر من الله تعالى.
(بخلاف المعين) كالشجرة والشجرات (9)، فإن استثناءها كبيع
____________________
(1) (القضب) بالفتح: كل نبت اقتضب وأكل طريا.
(2) أي أي ثمرة كانت.
(3) (التأبير): تلقيح النخل وإصلاحه.
(4) أي في عدم دخول الثمرة في المنقول.
(5) ويجوز استثناء جزء مشاع.
(6) الثنيا والثنوى: ما استثنيته.
(7) كما لو كان الثنيا ربع الثمرة، فتلف منها نصف المجموع فيسقط من المستثنى نصفه.
أو كما لو كان الثنيا عشرة أرطال. وكان مجموع الثمرة أربعين رطلا.
فتلف منها عشرون وهذا نصف المجموع. فإنه يسقط من المستثنى خمسة أرطال وهذا نصف المستثنى.
(8) أي فسدت.
(9) كما لو استثنى من المبيع شجرتين معينتين، ثم حصل الفساد في ثمر
(2) أي أي ثمرة كانت.
(3) (التأبير): تلقيح النخل وإصلاحه.
(4) أي في عدم دخول الثمرة في المنقول.
(5) ويجوز استثناء جزء مشاع.
(6) الثنيا والثنوى: ما استثنيته.
(7) كما لو كان الثنيا ربع الثمرة، فتلف منها نصف المجموع فيسقط من المستثنى نصفه.
أو كما لو كان الثنيا عشرة أرطال. وكان مجموع الثمرة أربعين رطلا.
فتلف منها عشرون وهذا نصف المجموع. فإنه يسقط من المستثنى خمسة أرطال وهذا نصف المستثنى.
(8) أي فسدت.
(9) كما لو استثنى من المبيع شجرتين معينتين، ثم حصل الفساد في ثمر