(القول في الآداب: وهي أربعة وعشرون) الأول - (التفقه فيما يتولاه) من التكسب، ليعرف صحيح العقد من فاسده، ويسلم من الربا، (و) لا يشترط معرفة الأحكام بالاستدلال كما يقتضيه ظاهر الأمر (1) بالتفقه، بل (يكفي التقليد)، لأن المراد به هنا معرفتها على وجه يصح، وقد قال علي عليه السلام: " من أتجر
____________________
(1) المراد من الأمر ما ورد في الرواية في قول (الإمام الصادق) عليه الصلاة والسلام: (من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه إلى آخر الرواية).
راجع الوسائل كتاب التجارة أبواب آداب التجارة الباب الأول الحديث ويحتمل أن يكون المراد من الأمر الأمر المستفاد من الآية الكريمة في قوله تعالى عز من قائل:
(فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) (1).
فالمعنى أن التفقه المطلوب في أبواب التجارة هو التفقه الإجمالي ولو على وجه التقليد، لا التفقه التفصيلي كما هو الظاهر من الآية الشريفة، والحديث المبارك.
إذا التفقه المطلوب فيهما هو (التفقه التفصيلي)، لا الإجمالي، بخلاف التفقه هنا
راجع الوسائل كتاب التجارة أبواب آداب التجارة الباب الأول الحديث ويحتمل أن يكون المراد من الأمر الأمر المستفاد من الآية الكريمة في قوله تعالى عز من قائل:
(فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) (1).
فالمعنى أن التفقه المطلوب في أبواب التجارة هو التفقه الإجمالي ولو على وجه التقليد، لا التفقه التفصيلي كما هو الظاهر من الآية الشريفة، والحديث المبارك.
إذا التفقه المطلوب فيهما هو (التفقه التفصيلي)، لا الإجمالي، بخلاف التفقه هنا