(الحادي عشر - خيار الشركة، سواء قارنت العقد، كما لو اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقا، أو تأخرت بعده إلى قبل القبض كما لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز) فإن المشتري يتخير بين الفسخ لعيب الشركة
____________________
(1) أي حصولها للبايع مثلا، لا أنه يوكله.
(2) أي إنشاء جديد.
(3) حيث أن شرط العتق هو من قبيل شرط الفعل، أي يشترط عليه أن يعتقه، لا أنه منعتق فعلا.
(4) فلو فعله لزم العقد، وإلا فالمشروط له بالخيار.
(5) وهو شرط النتيجة.
(6) وهو شرط الفعل.
(7) أي يجب على المشتري الوفاء بالشرط مطلقا، سواء في شرط النتيجة، وشرط الفعل.
(8) من قوله: (ولا يجب على المشترط على فعله) ولم يفصل.
(2) أي إنشاء جديد.
(3) حيث أن شرط العتق هو من قبيل شرط الفعل، أي يشترط عليه أن يعتقه، لا أنه منعتق فعلا.
(4) فلو فعله لزم العقد، وإلا فالمشروط له بالخيار.
(5) وهو شرط النتيجة.
(6) وهو شرط الفعل.
(7) أي يجب على المشتري الوفاء بالشرط مطلقا، سواء في شرط النتيجة، وشرط الفعل.
(8) من قوله: (ولا يجب على المشترط على فعله) ولم يفصل.